(مسألة 408): لا يمنع من انعقاد الجماعة فصل مثل الشبابيك والجدران المخرمة نعم إذا كانت الفرج ضيقه فالأحوط وجوبا عدم الانعقاد، وكذا الحال في الحائل المستوعب غير المانع من الرؤية كالزجاج والثوب الرقيق الحاكي والحائل المثقوب الذي يمكن معه الرؤية في خصوص بعض الأحوال كالقيام أو الركوع أو السجود، فإن الأحوط وجوبا عدم الانعقاد في جميع ذلك.
(مسألة 409): إذا اتصل أهل الصف بعضهم ببعض كفى في انعقاد الجماعة لهم عدم الحائل بين بعضهم وبين الإمام أو الصف المتقدم، ولا يضر فيه وجود الحائل بين بعضهم والإمام أو الصف المتقدم، فإذا كانت الصفوف في مكانين مفصولين بحائل فيه فتحة كالباب ونحوها صحت الجماعة للكل من جهة الاتصال في موضع الباب.
(مسألة 410): ليس من الحائل المانع من انعقاد الجماعة مرور الانسان بين المصلين، نعم إذا كثر المارة وتكاثفوا واستمروا مدة معتدا بها منع ذلك من انعقاد الجماعة.
الثاني: أن تتصل الجماعة بأن لا يكون بين الإمام والمأمومين وبين المأمومين أنفسهم بعد كثير، والأحوط وجوبا في تحديده أن لا يكون بينهم من أحد الجانبين أو بين موقف المتقدم ومسجد المتأخر ما لا يتخطى، وهو يقارب المتر والربع، وإن كان الأفضل الاتصال العرفي. ولا يضر الفصل المذكور من جانب إذا كان بينهم اتصال من جانب آخر.
نعم تقدم في آخر الكلام في الشرط الثالث عدم منع البعد في ابتداء الجماعة لمن يدخل إلى مكان الجماعة ويخشى عدم إدراكها وأنه يأتم مع البعد ثم يتصل بالجماعة.