البوادي ممن تقل معرفتهم بالأحكام الشرعية، ويكثر منهم بسبب ذلك مخالفتها ويلحق بهم من هو مثلهم من سكنة المدن، والمراد بالمهاجر من يسكن المدن ويتفقه في الدين ويعرف الأحكام الشرعية، ويلحق به من يسكن البوادي ممن يتفقه في الدين.
(مسألة 421): إذا تبين بعد الصلاة فقد الإمام لأحد الشروط المتقدمة أو بطلان صلاته لفقد شرط عمدا أو فقد ركن ولو سهوا لم يجب على المأمومين الإعادة، وتصح صلاتهم إذا لم يكن فيها ما يبطل صلاة المنفرد بل مطلقا على الأقوى وإن كان الأحوط استحبابا الإعادة في الصورة المذكورة، كما لو زاد ركنا للمتابعة أو رجع للإمام في الشك في عدد الركعات وكان الإمام حافظا يرى الأكثر، وهكذا الحال لو تبين بطلان صلاة الإمام في الأثناء، فإن المأموم يتم صلاته، ولا شئ عليه. نعم إذا تبين ذلك مع إمكان تدارك القراءة وجب تداركها كما لو تبين بطلاتها قبل الركوع.
(مسألة 422): إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام أو قامت عنده الحجة على ذلك لم يجز له الائتمام به، وإلا بنى على صحته صلاته وجاز له الائتمام به، من دون فرق بين أن يختلفا في الجهة الموجبة للبطلان أو لا، فمثلا إذا كان الإمام يعتقد طهارة الماء والمأموم يعتقد نجاسته لكن احتمل المأموم أن الإمام لم يتوضأ به بل توضأ بغيره بنى على صحة صلاته وجاز له الائتمام به، وكذا إذا كان الإمام يرى عدم وجوب الترتيب في غسل الجنابة والمأموم يرى وجوبه، لكن احتمل المأموم أن الإمام قد اغتسل بنحو الترتيب بنى على صحة غسله وصلاته وجاز له الائتمام به.