للفاتحة تامة فالأحوط استحبابا له انتظار الإمام حتى يركع فيدخل معه.
(مسألة 427): المسبوق إن طابقت وظيفته وظيفة الإمام في التشهد جلس معه فيه، سواء طابقتها في السلام أيضا، كما لو كانت صلاته ثنائية ودخل في الثالثة من الصلاة الرباعية للإمام - أم لم تطابقها فيه - كما إذا التحق من صلاته رباعية بالجماعة في الركعة الثالثة -.
وإن اختلفت الوظيفتان - كما لو دخل معه في الثانية أو الرابعة - وأراد البقاء على الائتمام ولم ينفرد تابعه في الجلوس للتشهد وحده أو مع السلام.
واستحب له حال الجلوس الاتيان بالتشهد، ويجوز له الاشتغال بالذكر لا بقصد الخصوصية بل بما أنه أمر مستحب في نفسه لا يبطل الصلاة. كما يجب عليه الجلوس للتشهد لنفسه في ثانيته إذا قام الإمام للرابعة ثم يلتحق بالإمام، ولا يسقط عنه التشهد للمتابعة.
(مسألة 428): إذا جلس المسبوق، لمتابعة الإمام في تشهده أو سلامه من دون أن تكون وظيفته في نفسه الجلوس فالأحوط وجوبا له أن يتجافى، ولا يجلس متمكنا.
(مسألة 429): إذا دخل المسبوق في ثانية الإمام قبل الركوع تابع الإمام في القنوت وإن كانت هي الركعة الأولى له. وفي مشروعية القنوت له مرة أخرى في ثانيته إشكال فالأحوط وجوبا له عدم الاتيان به إلا برجاء المطلوبية.
(مسألة 430): يجب الاخفات في القراءة والذكر خلف الإمام سواء كانا مستحبين كالمأتي بهما حال الائتمام في الركعتين الأوليين للإمام أم واجبين كالمأتي بهما حال الائتمام في الركعتين الأخيرتين للإمام.
(مسألة 431): يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال، فلا يتقدم عليه، ولا