على الثاني. (ثالثها): حسن الظاهر ولو لظهور الخير منه وعدم ظهور الشر لمن يعاشره ويخالطه.
الرابع: أن يكون صحيح القراءة إذا كان المأموم يحسن القراءة الصحيحة وكان الائتمام في الأوليين من الجهرية، على الأحوط وجوبا. أما إذا كان في الأخيرتين أو كان المأموم كالإمام في عدم صحة قراءته مع اتحاد محل اللحن فلا بأس بإمامته، وكذا إذا كانت الصلاة إخفاتية، فإنه يجوز الائتمام به ويقرأ المأموم لنفسه.
(مسألة 417): تجوز إمامة الأخرس لمثله، ولا تجوز إمامته لغيره.
(مسألة 418): لا بأس بأن يأتم الأفصح بالفصيح والفصيح بغيره إذا كان يؤدي القدر الواجب.
(مسألة 419): تجوز إمامة القائم للجالس، والجالس لمثله، ويشكل ما عدا ذلك كإمامة الجالس لغيره ممن هو أكمل منه ودونه، وإمامة المضطجع أو المستلقي لمثله أو لغيره.
(مسألة 420): تجوز إمامة المتيمم لمثله ولذي الطهارة المائية، وإمامة ذي الطهارة الجبيرية لذي الطهارة التامة. أما إمامة المسلوس والمبطون لمثلهما ولغيرهما فلا تخلو عن إشكال، والأحوط وجوبا عدم انعقادها.
الخامس: أن لا يكون محدودا حدا شرعيا ولو بعد التوبة. والأحوط وجوبا عمومه لما إذا أقام الحد من ليس أهلا له إذا كان يدعي لنفسه الأهلية. نعم لا بد من كون الحد بحق، فإذا أقيم الحد على من لم يرتكب موجبه خطأ أو ظلما لم يمنع من الاقتداء به.
السادس: أن لا يكون أعرابيا فإنه لا يؤم المهاجر. والمراد بالأعرابي من يسكن