فيها ما يبطل صلاة المنفرد حتى لو وقع سهوا كزيادة الركوع للمتابعة. لكن الفرض المذكور يحتاج إلى عناية خاصة وكلفة لا تحصل غالبا، بل يقطع بعدم حصولها لعامة الناس وفي الحالات المتعارفة.
الثالث: وحدة الإمام الذي يأتم به، فلا يجوز الائتمام بشخصين دفعة واحدة وإن اقتربا في الأقوال والأفعال، كما لا يجوز الانتقال في الائتمام من شخص لآخر في أثناء الصلاة، إلا أن يطرأ على الإمام ما يمنعه من الاستمرار في الصلاة من موت أو جنون أو إغماء أو حدث أو علة أو غير ذلك، ومنه ما إذا تذكر أنه كان محدثا. وحينئذ للمأمومين أن يكملوا صلاتهم فرادى، ويجوز بل يستحب لهم الائتمام بشخص آخر من المأمومين أو من غير هم يقدمه الإمام أو المأمومون أو يتقدم بنفسه يكملون معه صلاتهم. والأفضل أن لا يكون مسبوقا بركعة أو أكثر.
فإن كان مسبوقا أتموا صلاتهم معه، ثم يتم صلاته بعدهم.
الرابع: إدراك الإمام بعد تكبيرة الافتتاح وقبل التسليم في أي جزء من أجزاء الصلاة - القراءة أو الذكر أو تكبيرة الركوع أو الركوع نفسه أو السجود أو التشهد.
نعم يتوقف إدراك ركعة واحتسابها من الصلاة على إدراكه في القيام قبل الركوع أو في تكبيرة الركوع أو في الركوع. أما إذا أدركه بعد رفع رأسه من الركوع فلا يدرك تلك الركعة ولا تحسب له ولا يعتد بما أدركه منها، ولا يحسب من صلاته.
(مسألة 402): إذا أدراك الإمام بعد رفع رأسه من الركوع قبل السجود أو حاله كبر للافتتاح وسجد معه وتابعه ولم يعتد بسجوده ذلك للصلاة، فإن قام الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة قام معه وجعلها الركعة الأولى له، وإن أدركه حال التشهد الأول كبر للافتتاح قائما، والأحوط وجوبا أن لا يجلس معه في التشهد،