على المستأجر، وكذا إذا فسخت لخيار أو إقالة.
(مسألة 382): إذا لم تعين كيفية العمل من حيثية الاشتمال على المستحبات تنصرف الإجارة إلى النحو المتعارف في القضاء.
(مسألة 383): إذا نسي الأجير بعض المستحبات المأخوذة في الإجارة أو الواجبات التي لا تخل بصحة العمل فإن كان بالنحو المتعارف لم ينقص من الأجرة شئ، وإلا نقص من الأجرة بالنسبة.
(مسألة 384): إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمة الميت فتبرع متبرع بالعمل قبل قيام المستأجر به بطلت الإجارة. أما إذا كانت على العمل عن الميت ولو مع فراغ ذمته فلا تبطل.
(مسألة 385): إذا مات الأجير قبل القيام بالعمل المستأجر عليه فإن كانت المباشرة شرطا في العمل المستأجر عليه بطلت الإجارة، وإلا وجب على ورثته الاستئجار من تركته، ومنها الأجرة التي استحقها بالإجارة، كسائر الديون المالية، وإذا لم تكن له تركة لم يجب على الوارث شئ، ويبقى الميت مشغول الذمة بالعمل.
(مسألة 386): كما يجوز استئجار الغير على الصلاة أو غيرها عن الميت يجوز جعل العجل له، والفرق بينهما أن الإجارة عقد لازم مشروط بشروط وله أحكام مذكورة في محلها من كتاب الإجارة، أما الجعالة فهي إيقاع قوامه الوعد بدفع المال على العمل، ولا يكون لازما، بل لجاعل الجعل الرجوع عنه قبل عمل العامل. وجملة من الفروع المتقدمة تختص بالإجارة ولا تجري في الجعالة، كما يظهر بالتأمل فيها.