بل يبقى قائما حتى يقوم الإمام فيتابعه ويجعلها الركعة الأولى له.
وإن أدركه حال التشهد الثاني كبر للافتتاح قائما وجلس حتى يسلم ثم يقوم للركعة الأولى ولا يحتاج لاستئناف التكبير قائما عند البدء بالركعة الأولى في جميع الصور، وإن كان الأحوط استحبابا التكبير في جميع الصور برجاء الجزئية من دون جزم بها، بل مرددا بينها وبين الذكر المطلق.
(مسألة 403): إذا أدرك الإمام راكعا وعلم أنه إن كبر لم يدركه في الركوع فالأحوط وجوبا عدم التكبير حتى يرفع الإمام رأسه، فيكبر ويهوي معه للسجود على ما تقدم في المسألة السابقة، أو يكبر بعد قيام الإمام للركعة اللاحقة.
ولو كبر برجاء إدراك الإمام فرفع الإمام رأسه قبل أن يهوي المأموم للركوع فالأحوط وجوبا عدم إدراك الجماعة، بل إما أن ينوي الانفراد، أو يستأنف الصلاة بعد فعل المبطل ليدرك الجماعة. أما لو كبر وركع برجاء إدراك الإمام ولم يدركه فإنه لا يدرك بركوعه الجماعة، بل الظاهر وقوع صلاته فرادى واحتساب الركعة منها، وإن كان الأحوط استحبابا استئناف الصلاة بعد فعل المبطل.
(مسألة 404): لو ركع برجاء إدراك الإمام راكعا فرفع الإمام رأسه، وشك في إدراكه له رفع رأسه فالأحوط وجوبا عدم البناء على انعقاد الجماعة، بل ينوي الانفراد، والأحوط استحبابا مع ذلك استئناف الصلاة بعد فعل المبطل نظير ما تقدم في صورة عدم الادراك.
(مسألة 405): يكفي في إدراك الركوع اجتماع المأموم مع الإمام في حد الركوع وإن كان الإمام قد نهض منه والمأموم قد هوى إليه، وإن كان الأحوط استحبابا فيه نية الانفراد، على نحو ما تقدم في صورة عدم الادراك.
(مسألة 406): إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعا وخشي أن