(مسألة 186): الأحوط وجوبا عدم الزيادة على سورة واحدة في الفريضة، وذلك بأن يأتي بما زاد على السورة على أنه جزء من الصلاة إلا في مورد العدول الآتية، أما إذا أتى به لا بقصد الجزئية بل بما أنه قراءة للقرآن فلا بأس به كما لا بأس بالاتيان بأكثر من سورة في النوافل مطلقا، بل جملة من النوافل يستحب فيها ذلك أو يلزم.
(مسألة 187): لا يجوز الاقتصار في ركعة واحدة على (الضحى) ولا على (ألم نشرح)، ولا على (الفيل) ولا على (الايلاف)، بل من أراد قراءة إحدى هذه السور لزم عليه الجمع في الركعة الواحدة بين الأوليين أو الأخيرتين مع الترتيب بينهما وتوسط البسملة.
(مسألة 188): لا يجوز العدول من سورة التوحيد أو الجحد وهي الكافرون، إلى غيرهما، ولا من إحداهما للأخرى، ويكفي في عدم جواز العدول الشروع بالبسملة. وأما العدول من بقية السور فلا يجوز إذا قرأ ثلثي السورة، بل الأحوط وجوبا عدم العدول مع تجاوز النصف.
(مسألة 189): من أراد أن يقرأ سورة الجمعة أو المنافقين في يوم الجمعة فنسي وقرأ سورة التوحيد جاز له العدول منها والرجوع إلى ما أراد قراءته أولا، سواء كان ذلك في صلاة الصبح أم الظهر أم العصر أما لو تعمد قراءة التوحيد من أول الأمر فالأحوط وجوبا عدم العدول منها، كما أن الأحوط وجوبا عدم العدول من سورة الجحد للسورتين المذكورتين مطلقا.
(مسألة 190): يتخير المصلي في الثالثة من المغرب والأخيرتين من الرباعية بين قراءة الفاتحة والذكر، من دون فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد. والذكر أفضل للمأموم يل هو الأحوط استحبابا. وفي أفضليته للإمام والمنفرد إشكال.