في عدم كفاية كون الشخص كون الشخص ممن يستعجل في صلاته ولو من دون شغل لعدم اهتمامه بها. كما يكفي في ترك السورة خوف ضيق الوقت، والخوف من شئ يضربه.
(مسألة 166): لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقراءتها. فإن قرأها متعمدا متلفتا لفوت الوقت بقراءتها ولحرمة ذلك بطلت الصلاة.
(مسألة 167): من قرأ السورة التي يفوت الوقت بقراءتها غفلة عن ذلك فإن التفت في الأثناء مع إمكان التدارك بتبديل السورة وإدراك الوقت وجب وصحت صلاته، وكذا مع ضيق الوقت عن قراءة سورة أخرى إذا أمكن إدراك الوقت ولو بإدراك ركعة، حيث يجب حينئذ ترك السورة لادراك الركعة.
وأما إذا التفت مع ضيق الوقت عن إدراك الركعة أو بعد خروج الوقت فيجب إكمال السورة وإتمام الصلاة وتقع الصلاة قضاء حينئذ. وكذا لو التفت بعد إكمال السورة أو بعد إتمام الصلاة، فإنها تصح وتقع قضاء.
(مسألة 168): لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم الأربع في الفريضة، لوجوب السجود بها الموجب لبطلانها. فإن قرأ بها بنية الجزئية متعمدا وملتفتا لذلك بطلت صلاته.
(مسألة 169): من قرأ إحدى سور العزائم لا بنية الجزئية حرم عليه قراءة أية السجدة منها فإن قرأها سجد لها وبطلت صلاته.
(مسألة 170): من قرأ إحدى سور العزائم بنية الجزئية سهوا أو غفلة عن وجوب السجود لها أو عن بطلان الصلاة بالسجود المذكور، فإن لم يلتفت ولم يسجد لها حتى أتم صلاته صحت صلاته، ووجب عليه السجود للتلاوة. وكذا تصح صلاته إن سجد غفلة عن مبطلية السجود للصلاة أو جهلا بها.