وتعذر عليه التعلم حالها قرأ بأحد الوجهين برجاء صحته، فإن انكشف صحته اجتزأ به وإلا أعاد الصلاة. وكذا الحال في السلام.
وإن كان في ذكر الله تعالى أو النبي صلى الله عليه وآله أو الدعاء جاز النطق بجميع الوجوه المحتملة مع نية الصلاة إجمالا بالصحيح منها والذكر المطلق بغيره.
(مسألة 216): يجوز تكرار الآية أو الذكر أو الدعاء وإن لم يكن مطلوبا في الصلاة. لكن لا بد من عدم قصد الجزئية في الزائد، بل بقصد القرآنية أو الذكر المطلق.
(مسألة 217): يجوز في القراءة قصد مضمون الكلام من الدعاء والخطاب ونحوها في طول قصد القرآنية، بأن يقصد بقراءة القرآن الكناية عن بيان مضمونه.
(مسألة 218): لا تصح القراءة والذكر في الركعتين الأخيرتين حال المشي بل الأحوط وجوبا فيها الطمأنينة على نحو ما تقدم في تكبيرة الاحرام، وتقدم هناك سقوطها مع التعذر وعدم البطلان بالاخلال بها سهوا.
(مسألة 219): إذا تحرك في حال القراءة قهرا وجب عليه السكوت فإن لم يسكت غفلة صحت صلاته وقراءته ولم يجب عليه إعادة ما قرأ حال التحرك - وإن كانت إعادته أحوط استحبابا -، بل الأقوى ذلك أيضا إذا قرأ قهرا لقوة الاستمرار بنحو فقد السيطرة على نطقه، وإن كان الأحوط استحبابا فيه إعادة الصلاة بعد إكمالها أو استئنافها بعد قطعها.
(مسألة 220): ما تقدم في تكبيرة الاحرام من حكم الأخرس يجري هنا.
ولا يجب عليه الائتمام.