عرفا أنه مستقر حينها غير مضطرب، ولا يجب المداقة في ذلك. ولو أخل بالطمأنينة عمدا بطلت التكبيرة وإن كان الأحوط وجوبا فعل المبطل قبل إعادتها. أما لو أخل بالطمأنينة سهوا فلا تبطل التكبيرة. كما أنه لو عجز عن الطمأنينة لمرض أو ارتجاج مكان لا يقدر على غيره سقطت.
(مسألة 147): لو شك في تكبيرة الاحرام قبل الاتيان بما بعدها وجب الاتيان بها، وإن كان ذلك بعد الدخول في ما بعدها - كالقراءة بل الاستعاذة بل دعاء التوجه الآتي - بنى على أنه أتى بها.
(مسألة 148): يجزئ في تكبيرة الافتتاح واحدة، والأفضل ثلاث تكبيرات، وأفضل منها خمس، وأفضل منها سبع. ويتحقق الدخول في الصلاة بالأولى، والزائد عليها مكمل لفضيلتها. ويستحب للإمام في صلاة الجماعة الجهر بواحدة والاسرار بالباقي.
(مسألة 149): يجوز الاتيان بالتكبيرات ولاء من غير دعاء. والأفضل أن يكبر ثلاثا ثم يقول " اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت " ثم يكبر تكبيرتين ثم يقول: " لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، لا ملجأ منك إلا إليك سبحانك وحنانيك وتباركت وتعاليت سبحانك رب البيت "، ثم يكبر التكبيرتين الأخيرتين ويقول: " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ". وإذا اجتزأ بتكبيرة واحدة استحب له أن يقول بعدها: " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن