له الايماء برأسه بدلا عنه.
(مسألة 176): لا يجب السجود بقراءة بعض الآية أو سماعها، إلا إذا كان مشتملا على الجملة المتضمنة للسجود، فإن الأحوط وجوبا السجود حينئذ.
(مسألة 177): يستحب السجود في كل موضع من القرآن يشتمل على سجدة، ومنها المواضع المعروفة المسجلة في المصاحف المطبوعة، حيث ذكر العلماء استحباب السجود فيها بالخصوص، ومنها سجدة سورة (ص) وإن لم تشتمل على السجود بل اشتملت على الركوع.
(مسألة 178): وجوب السجود في العزائم الأربع واستحبابه في غيرها فوري، ومع عدم المبادرة عمدا أو سهوا لا يسقط، بل يبقى على فوريته.
(مسألة 179): يتكرر السجود بتكرر السبب. ولو تعدد السبب ولم يسجد في الكل وجب عليه تكرار السجود، ويكفي تخلل رفع الرأس بين السجدتين ولا يجب الجلوس التام بينهما كما في الصلاة.
(مسألة 180): يجب في سجود التلاوة النية على نحو ما تقدم في الوضوء، والأحوط وجوبا مماسة الجبهة للأرض أو ما أنبتت على نحو ما يأتي في سجود الصلاة. وعدم علو مسجد الجبهة بأكثر من أربعة أصابع. ووضع المساجد السبعة على الأرض على نحو ما يأتي في سجود الصلاة. نعم لا تجب الثلاثة الأخيرة مع قراءة السجدة حال الركوب حيث يكفي السجود بالايماء والأحوط وجوبا حينئذ وضع الجبهة على الأرض أو ما أنبتت.
(مسألة 181): لا يشترط في هذا السجود الاستقبال ولا الطهارة من الحدث ولا الخبث، ولا يسقط عن الحائض، كما لا يعتبر فيه طهارة موضع الجبهة ولا ستر العورة وبقية شروط سجود الصلاة.