فإن عجز عنها تامة على ما سبق اجتزأ بالممكن منها، فإن عجز جاء بمرادفها بالعربية، فإن عجز فبترجمتها.
(مسألة 141): الأخرس يأتي بها على قدر الامكان، فإن لم يقدر على شئ منها اكتفى بتحريك لسانه وإشارته بإصبعه مع القصد للمعنى ولو إجمالا، بأن يعلم المعنى ويقصده على إجماله حين تحريك اللسان والإشارة بالإصبع من دون استحضار له بخصوصياته، وكذا الحال في قراءته للقرآن وتشهده وذكره ودعائه.
(مسألة 142): لا بد في تكبيرة الاحرام من ظهور الصوت ولو خفيفا بحيث لا يسمع إلا نفسه لو لم يكن مانع، ولا يكفي ما دون ذلك فضلا عما إذا لم يكن له صوت أصلا، بل كان بمجرد تحريك اللسان والشفتين. كما لا بد من عدم علو الصوت المفرط المعدود عرفا من الصياح.
وهكذا الحال في جميع ما يعتبر في الصلاة من قراءة أو ذكر أو غيرهما. نعم لا بأس بارتفاع الصوت المفرط في القراءة والأذكار المأتي بها لا بنية الجزئية من الصلاة، كما يقع من المنبهين في صلاة الجماعة.
(مسألة 143): الأولى تفخيم اللام من لفظ الجلالة والباء والراء من " أكبر ".
(مسألة 144): يجب القيام التام حال تكبيرة الاحرام فإذا تركه عمدا أو سهوا بطلت.
(مسألة 145): لا يكفي القيام حال المشي فلو جاء بتكبيرة الاحرام ماشيا عمدا بطلت، ولو كان ذلك سهوا فالأحوط وجوبا الاستئناف بعد إتمام الصلاة أو بعد فعل المبطل.
(مسألة 146): الأحوط وجوبا الطمأنينة حال تكبيرة الاحرام بحيث يصدق