الايماء للسجود أخفض ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه.
(مسألة 158): حد العجز المسوغ للانتقال من القيام للجلوس ولما بعده من المراتب التعذر الحقيقي أو لزوم الضرر - من مرض أو عدو أو نحوهما - ويكفي فيه الخوف، أو لزوم الحرج والمشقة التي يصعب تحملها عادة.
(مسألة 159): من قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض وجب عليه القيام حتى يعجز فيجل ثم يقوم متى قدر حتى يعجز وهكذا حتى يتم صلاته.
(مسألة 160): إذا دار الأمر بين الصلاة من جلوس بركوع وسجود والصلاة قائما بالايماء اختار الأول. وكذا إذا دار الأمر بين الصلاة ماشيا بالايماء والصلاة جالسا. نعم إذا دار الأمر بين الصلاة ماشيا مع الركوع والسجود التأمين والصلاة من جلوس فالأحوط وجوبا الجمع بينهما. كما أن الأحوط استحبابا في الصورتين الأوليين الجمع بين الوجهين.
(مسألة 161): إذا دخل الوقت وهو قادر على الصلاة من قيام وتوقع تجدد انعجز عنها في الوقت وجبت المبادرة إليها، فإن فرط حتى تعذر عليه جاز له الصلاة جالسا أو ما دونها من المراتب المتقدمة واجتزأ بها، بل الأحوط وجوبا مع التفريط عدم الاكتفاء بالمشقة في الانتقال للمرتبة الدانية ولزوم تحمل الحرج بالاتيان بالصلاة التامة لو قدر عليها. وهكذا الحل في جميع موارد القدرة على الصلاة التامة وتوقع تجدد العجز في أثناء الوقت.
(مسألة 162): إنما تشرع الصلاة الناقصة بالجلوس وما دونه من المراتب مع استيعاب العذر للوقت، فلو بادر إليها في أول الوقت كانت صحتها مراعاة باستمرار العذر، وكذا الحال في جميع موارد تعذر الصلاة التامة، إلا ما استثني فينبه عليه في موضعه.