(مسألة 182): ليس لهذا السجود تكبير للافتتاح ولا تشهد ولا تسليم. نعم يستحب التكبير بعد رفع الرأس منه. والأحوط وجوبا الذكر فيه ويجزئ فيه ما يجزئ في سجود الصلاة. والأفضل أن يقول فيه " سجدت لك تعبدا ورقا لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا ولا مستعظما، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير ".
(مسألة 183): لا تجوز قراءة البسملة في الفريضة بنية الجزئية في الصلاة إلا بنية تعيينها لسورة خاصة. وإذا لم يعينها لسورة فإن قصد بها الذكر أو القرآن من دون نية الجزئية لم تبطل الصلاة وإن قصد بها الجزئية عمدا بطلت لصلاة، وإن كان سهوا لم تبطلها لكن لا يجتزأ بها، بل لا بد من إعادتها للسورة التي يريد قراءتها.
ولو عينها لسورة فليس له أن يقرأ بها غيرها، بل لا بد من إعادتها للثانية إذا جاز العدول إليها على ما يأتي التعرض لموارده. ويكفي في التعيين القصد الاجمالي الارتكازي الناشئ من العادة، فلو كان من عادته أن يقرأ سورة الاخلاص بعد الفاتحة فجاء بالبسملة لها جريا على عادته من دون التفات تفصيلي لذلك وقعت لسورة الاخلاص ولم يحتج لإعادتها. وهكذا الحال في كل ما هو مشترك بين السور مما يقع في أوائلها مثل (ألم) و (حم) و (الحمد لله) و (تبارك الذي) وغيرها.
(مسألة 184): إذا قرأ البسملة ثم تردد في السورة التي قصدها لها لم يجتزئ بها بل لا بد من إعادتها للسورة التي يريد قراءتها.
(مسألة 185): إذا عزم في أول الصلاة على قراءة سورة خاصة ثم غفل عنها وقرأ غيرها جريا على عادته أو لأمر آخر اجتزأ بما قرأ.