(مسألة 153): الأحوط وجوبا القيام على تمام القدمين جميعا، لا على أحدهما ولا على أصولهما ولا على أطراف الأصابع. نعم لا يجب اشتراك الكل في الاعتماد، بل يجوز الاعتماد على إحدى القدمين دون الأخرى، وعلى بعض القدم دون بعض مع وضع تمام القدمين على الأرض.
(مسألة 154): يجوز الاتكاء حال القيوم والاعتماد على شئ من إنسان أو عصا أو حائط، وإن كان مكروها، بل الأحوط استحبابا الاستقلال مع الامكان. أما مع الاضطرار فلا بأس به.
(مسألة 155): إذا تعذر القيام منتصبا اجتزأ بمسمى القيام ولو منحنيا أو مائلا إلى أحد الجانبين، أو مع عدم الطمأنينة، فإن تعذر صلى من جلوس. ويجب حينئذ مع الامكان الانتصاب بإقامة الظهر واعتداله. والأحوط استحبابا عدم الاتكاء والاعتماد حاله، كما تقدم في القيام.
(مسألة 156): من عجز عن الجلوس صلى مضطجعا على جانبه الأيمن، موجها إلى القبلة بصدره، فإن لم يستطع صلى مضطجعا على جانبه الأيسر.
موجها إلى القبلة بصدره أيضا، فإن لم يستطع صلى مستلقيا بحيث لو جلس كان مستقبلا للقبلة. ويومئ للركوع والسجود. وليكن إيماء السجود أخفض.
ومع تعذر الايماء يغمض عينيه على الأحوط وجوبا. ومع تعذره ينوي بقلبه.
كما أن الأحوط وجوبا مع القدرة أن يضع حال السجود بالايماء جبهته على ما يصح السجود عليه، وكذا في حال السجود بتغميض العينين.
(مسألة 157): إذا تمكن من القيام وعجز عن الركوع قائما صلى من قيام وركع جالسا، وإذا عجز عن الركوع أو السجود جالسا أو ماء للركوع قائما وللسجود قائما أو جالسا، وجلس للتشهد. ومع الايماء يجري ما تقدم في المسألة السابقة من كون