وإن التفت بعد قراءة آية السجدة وجب عليه السجود وبطلت صلاته، وإن التفت قبل قراءة آية السجدة عدل عن السورة - ولو بعد تجاوز النصف - لسورة أخرى وصحت صلاته، فإن لم يعدل واستمر في قراءة سورة العزيمة بطلت صلاته.
(مسألة 171): إذا استمع إلى آية السجدة وهو في الصلاة أومأ برأسه للسجود ولم تبطل صلاته. وكذا إذا سمعها من غير استماع على الأحوط وجوبا، وإن لم يومئ عصى، ولم تبطل صلاته أيضا.
(مسألة 172): من صلى مع إمام من العامة تقية فقرأ الإمام سورة من العزائم فإن سجد الإمام لها سجد معه، وإن لم مسجد اجتزأ بالايماء وصحت صلاته في الحالين. ويأتي في مبحث صلاة؟؟؟ - إن شاء الله تعالى - كيفية الائتمام بهم ومورده.
(مسألة 173): تجوز قراءة سورة من العزائم في النافلة فإذا بلغ موضع السجود سجد ولا تبطل صلاته، بل يتمها، وكذا الحكم لو قرأ آية السجدة منها. ولو نسي السجود لها في محله جاء به متى ذكره في الصلاة أو بعدها.
(مسألة 174): سور العزائم أربع: سورة (ألم السجدة)، وموضع السجود منها الآية الخامسة عشرة. وسورة (حم السجدة) وهي سورة فصلت، وموضع السجود منها الآية السابعة والثلاثون. وسورتا النجم والعلق، وموضع السجود منهما الآية الأخيرة.
(مسألة 175): يجب السجود لقراءة الآيات المذكورة من سور العزائم الأربع ولو في غير الصلاة على القارئ والمستمع، بل السامع من دون استماع على الأحوط وجوبا، إلا أن يكون مصليا فلا يجب عليه السجود، بل الأحوط وجوبا