(مسألة 12): المغرب عبارة عن غروب الشمس وسقوط قرصها وغيابه في الأفق. ومع الشك فيه لا بد من اليقين به. ويكفي في معرفته ذهاب الحمرة المشرقية، وهي الحمرة التي تظهر في جانب المشرق عند مغيب الشمس. بل يكفي تغير الحمرة وذهاب الصفرة. وأما مع اليقين به فلا يجب الانتظار، بل يستحب الانتظار قليلا بما يقارب ذهاب الحمرة.
(مسألة 13): يجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقتهما المتقدم وبين المغرب والعشاء في وقتهما المتقدم في السفر والحضر، من غير مطر ولا ضرر، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله على ما رواه الفريقان شيعة أهل البيت عليهم السلام وغيرهم. نعم الأفضل الاتيان بكل منهما في وقت فضيلته على ما يأتي إن شاء الله تعالى.
(مسألة 14): من قدم العصر على الظهر عامدا بطلت صلاته، ولو قدمها ناسيا فإن ذكر في الأثناء عدل بنيته إلى الظهر وأتمها ظهرا ثم جاء بالعصر، وإن ذكر بعد الفراغ فالأحوط وجوبا أن يجعل ما أتى به ظهرا، ثم يأتي بأربع ركعات بنية ما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر. ولا فرق في ذلك بين الاتيان بالعصر عند الزوال والآتيان بها بعده بمقدار أداء الظهر. وإن كان الأحوط استحبابا في الصورة الأولى عدم الاعتداد بها، والآتيان بالفريضتين معا برجاء المطلوبية.
(مسألة 15): من قدم العشاء على المغرب عمدا بطلت صلاته، ومن قدمها سهوا فإن ذكر في الأثناء قبل القيام للرابعة عدل بنيته إلى المغرب وأتمها ثم جاء بالعشاء، وإن ذكر بعد القيام للرابعة بطلت. وإن ذكر بعد الفراغ صحت، ووجب عليه الاتيان بالمغرب لا غير.
(مسألة 16): لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة، فإذا صلى الظهر مثلا، وفي الأثناء التفت إلى أنه كان قد صلاها ليس له العدول إلى العصر، بل تبطل