والمشروب فيه ليؤكل منه أو يشرب، وكذا ما يجعل فيه الماء ليتوضأ به أو يغتسل منه أو نحوهما، حتى مثل الأباريق على الأحوط وجوبا، دون مثل الملاعق مما يعد من سنخ آلات الأكل والشرب ونحو هما.
وكذا ما يتعارف خزن الشئ فيه من دون أن يعد لأن يؤكل أو يشرب منه وكذا ما يتعارف وضع بعض الأمور المستعملة مما ليس من سنخ المأكول والمشروب ونحوهما، كظروف العطر والتبغ وغيرهما، وما يصنع بيتا للقرآن الشريف والعوذة ونحوهما لحفظها أو التزين بها. بل يشكل صدقه على مثل زجاجة المشروب الغازية وإن أعدت لأن يشرب بها. فلا بأس باستعمال ما يصنع بهيئتها من الذهب والفضة. وكل ما شك في صدق الإناء عليه جاز استعماله.
(مسألة 509): لا فرق في الحرمة بين أن يكون الذهب والفضة خالصين وأن يكونا مغشوشين، إذا لم يكن الغش مانعا من صدق الذهب والفضة على المادة التي يصنع منها الإناء.
(مسألة 510): إذا شك في كون الإناء من الذهب أو الفضة جاز استعماله.
والحمد لله رب العالمين