قبل الزوال أربع ركعات أو ست ركعات وهو الأفضل.
(مسألة 4): النوافل المذكورة ركعتان ركعتان، لكل ركعتين تشهد وتسليم، عدا ركعة الوتر، فإنها ركعة واحدة بتشهد وتسليم، وتفصل عن الشفع بتشهد وتسليم. وأما بقية الصلوات المستحبة فهي ركعتان ركعتان بتشهد وتسليم، إلا ما استثني فينبه عليه عند التعرض له.
(مسألة 5): الوتيرة وإن كانت مشروعة في الأصل ركعتين من جلوس إلا أنه يشرع الاتيان بها من قيام، بل هو أفضل.
(مسألة 6): يجوز الاقتصار على بعض النوافل المذكورة، كما يجوز الاقتصار في نافلة العصر على أربع ركعات، وفي نافلة المغرب على ركعتين، وفي صلاة الليل على الشفع والوتر، وعلى الوتر خاصة.
(مسألة 7): تسقط نافلة الظهرين في السفر عند قصر الفريضة. والظاهر عدم سقوط الوتيرة، وهي الركعتان بعد العشاء.
(مسألة 8): يجوز الاتيان بالنوافل الرواتب وغيرها حال الجلوس اختيارا.
لكن يستحب عد كل ركعتين بركعة، وعليه فيكرر الوتر مرتين. كما يجوز الاتيان بها حال المشي والركوب ويومئ في الحالين للركوع والسجود. والأحوط وجوبا أن يكون الايماء للسجود أخفض.