(مسألة 423): إذا علم بنجاسة ثوبه أو بدنه فطهره هو أو غيره وصلى وظهر له بعد الفراغ من الصلاة عدم صحة التطهير صحت صلاته ولم تجب عليه الإعادة. نعم لو اعتمد على تطهير غيره فيما يحتاج إزالته إلى كلفة كالمني ونحوه من دون فحص عن حاله وظهر بعد الصلاة عدم صحة تطهيره، فالأحوط وجوبا الإعادة.
(مسألة 424): لو علم بالنجاسة واعتقد بأنها قد طهرت فصلى، ثم ظهر له خطأ اعتقاده وعدم وقوع التطهير أصلا صحت صلاته، وليس الحال فيه كالمسألة السابقة.
(مسألة 425): لو علم بنجاسة ثوبه فصلى فيه وهو يرى أنه صلى في غيره صحت صلاته.
(مسألة 426): لو علم بنجاسة شئ فنسي ولاقاه برطوبة فتنجس بدنه أو ثوبه وهو لا يعلم فصلى، وبعد الفراغ ذكر أن الذي لاقاه كان نجسا صحت صلاته.
(مسألة 427): من لم يجد إلا ثوبا نجسا فإن اضطر إلى لبسه لبرد أو نحوه صلى فيه، وأجزأته صلاته. وأما مع امكان نزعه والصلاة عاريا فالأحوط وجوبا الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عاريا بالكيفية الآتية في الكلام في تعذر الساتر الشرعي من مبحث لباس المصلي.
(مسألة 428): إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما وجب عليه الصلاة في كل منهما بتكرار الصلاة، ومع تعذر الجمع في الوقت يأتي بالأخرى في خارجه.
(مسألة 429): إذا كان بدنه وثوبه نجسا وتعذر تطهير هما معا رجح تطهير