(مسألة 416): من صلى مع النجاسة جهلا بوجودها ولم يعلم إلا بعد الفراغ صحت صلاته، ولا إعادة عليه. إلا في دم الحيض فالأحوط وجوبا الإعادة.
(مسألة 417): من علم بوجود سبب النجاسة وصلى فيها للجهل بسببيته للنجاسة صحت صلاته، كما لو علم بإصابة البول لثوبه فغسله مرة واحدة، وصلى فيه لاعتقاده - خطأ - بكفاية الغسلة الواحدة في التطهير من البول.
(مسألة 418): من علم بالنجاسة وصلى فيها للجهل بمانعيتها من الصلاة صحت صلاته.
(مسألة 419): من علم بالنجاسة ثم نسيها وصلى كان عليه إعادة الصلاة إذا ذكر في الوقت، بل الأحوط وجوبا القضاء، لو ذكر بعد خروج الوقت.
(مسألة 420): إذا دخل في الصلاة مع النجاسة جهلا بوجودها ثم علم بها في أثناء الصلاة بطلت صلاته، وعليه استئنافها بعد التطهير.
(مسألة 421): إذا دخل في الصلاة مع الطهارة وأصيب بالنجاسة في أثناء الصلاة فإن لم يعلم بها إلا بعد الفراغ صحت صلاته، وإن علم بها في الأثناء فإن تيسر له التخلص من النجاسة - بالتطهير منها أو نزع الثوب النجس - من دون أن يقع فيما ينافي الصلاة - كالانحراف عن القبلة والكلام فعل ذلك وصحت صلاته، وإلا تخلص من النجاسة واستأنف الصلاة. هذا مع سعة الوقت، وأما مع ضيق الوقت عن التخلص من النجاسة فاللازم إتمام الصلاة بالنجاسة والاجتزاء بها.
(مسألة 422): إذا رأى النجاسة في أثناء الصلاة وشك في أنها قد أصابته قبل الدخول فيها أو بعده بنى على الثاني، وجرى عليه الحكم المتقدم في المسألة السابقة.