الاقتصار في طهارتها على المادة المتجمدة الموجودة داخل الكرش دون نفس الكرش الذي فيه تلك المادة.
(مسألة 395): المراد بالميتة هنا كل ميت لم يذك. ومع الشك في التذكية يحكم بعدمها، وبنجاسة الحيوان وأجزائه من جلده ولحمه وشحمه ودهنه وغيرها، إلا أن يقوم دليل شرعي على تذكيته.
(مسألة 396): ما يكون تحت يد المسلم من أجزاء الحيوان المشكوك التذكية يحكم بتذكيته إذا كان يعامله معاملة المذكى بإعداده للبيع أو للأكل أو استعماله في المأكول والمشروب أو لبسه أو نحو ذلك، دون ما لا يعامله كذلك كظروف العذرات والنجاسات.
وكذا يحكم بتذكية ما يباع في سوق المسلمين، أو يصنع في بلاد الاسلام - ولو لغلبة المسلمين عليها - إذا احتمل كون البايع أو الصانع لها مسلما، وكذا ما يوجد مطروحا في بلاد الاسلام إذا احتمل كونه مسبوقا بيد المسلم، وكان عليه أثر الاستعمال المناسب للتذكية.
(مسألة 397): ما يؤخذ من يد الكافر إذا كان مسبوقا بيد المسلم محكوم بالتذكية.
(مسألة 398): ما لم يكن في يد المسلم إذا صار في يد المسلم إن احتمل أخذه له بعد إحرازه لتذكيته بوجه شرعي كان محكوما بالتذكية، وإن علم بعدم إحراز المسلم لذلك فهو محكوم بالنجاسة وعدم التذكية.
السادس والسابع: الكلب والخنزير البريان وكذا أجزاؤهما وإن كانت مما لا تحله الحياة كالشعر ونحوه. وأما البحريان فهما طاهران.
الثامن: الكافر غير الكتابي على الأحوط وجوبا. أما الكتابي - وهو