(مسألة 384): ما يحرم أكله مما ليس له نفس سائلة إن لم يكن له لحم - كالبق والذباب - فما يخرج منه طاهر وإن كان له لحم - كالجري والسلحفاة - فغائطه طاهر. وإن كان له بول فالأحوط وجوبا الاجتناب عنه وإجراء حكم النجس عليه.
(مسألة 385): المراد بالحيوان الذي له نفس سائلة هو الذي له عروق يشخب منها الدم، وغيره إما لا دم له كالخنفساء، أو له دم يجتمع في بطنه كالبق، أو ينضح دمه من لحمه عند قطعه كالسمك.
(مسألة 386): ما يشك في أن له نفسا سائلة يحكم بطهارة غائطه، والأحوط وجوبا الاجتناب عن بوله إن كان له لحم يحرم أكله.
(مسألة 387): ما يشك في حلية أكل لحمه يحكم بطهارة بوله وغائطه.
الثالث: المني من كل ما لا يؤكل لحمه وكان له نفس سائلة. وأما ما لا نفس له سائلة فمنيه طاهر، وكذا ما يؤكل لحمه وإن كان الأحوط استحبابا اجتنابه.
الرابع: الدم من الحيوان ذي النفس السائلة. أما دم ما لا نفس له سائلة كدم المسك والبرغوث وغيرهما فهو طاهر.
(مسألة 388): دم العلقة في الحيوان وفي البيضة طاهر، والأحوط وجوبا عدم أكله.
(مسألة 389): الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج ما يتعارف خروجه بالذبح والنحر طاهر، إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية كما لو لاقى السكين أو يد القصاب النجسة. نعم يحرم أكله، إلا ما يعد من أجزاء اللحم عرفا لقلته وتخلفه في العروق الدقيقة.
(مسألة 390): دم الحيوان المشكوك في كونه ذا نفس سائلة محكوم بالطهارة.