____________________
ثانيهما: السؤال عن صحة الشرط وتسلط المشتري على أخذ الخسارة منه، ومن الجائز رجوع قوله (عليه السلام): لا ينبغي إلى الثاني دون الأول، فهو أجنبي عن المقام ثانيها: أن لا ينبغي لو لم يكن ظاهرا في الكراهة لا يكون ظاهرا في الحرمة التكليفية أو الوضعية.
ثالثها: أنه لو سلم ظهوره في الحرمة الوضعية أي الفساد، غاية ما يستفاد منه اعتبار عدم هذا الشرط في صحة البيع، وهذا أعم من مفسدية الشرط الفاسد.
ثم الربح والخسارة بما أنهما تابعان لنفس المال ويستحيل أن يكونا لغير صاحب المال، فإن كان الشرط كون الخسارة على البائع كان شرط أمر غير معقول، وإن كان الشرط تدارك الخسارة فهو معقول لا إشكال فيه، وظاهر الخبر هو الأول.
ومنها: ما ورد في بيع العينة، والمشهور فيه ما هو المعهود المتداول بين الناس تخلصا عن الربا وهو: أن يشتري السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها من بائعها بأقل من هذا الثمن نقدا متبانيا على ذلك قبل العقد، كخبري الحسين بن المنذر (1) وعلي بن جعفر (2) المذكورين في المتن
ثالثها: أنه لو سلم ظهوره في الحرمة الوضعية أي الفساد، غاية ما يستفاد منه اعتبار عدم هذا الشرط في صحة البيع، وهذا أعم من مفسدية الشرط الفاسد.
ثم الربح والخسارة بما أنهما تابعان لنفس المال ويستحيل أن يكونا لغير صاحب المال، فإن كان الشرط كون الخسارة على البائع كان شرط أمر غير معقول، وإن كان الشرط تدارك الخسارة فهو معقول لا إشكال فيه، وظاهر الخبر هو الأول.
ومنها: ما ورد في بيع العينة، والمشهور فيه ما هو المعهود المتداول بين الناس تخلصا عن الربا وهو: أن يشتري السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها من بائعها بأقل من هذا الثمن نقدا متبانيا على ذلك قبل العقد، كخبري الحسين بن المنذر (1) وعلي بن جعفر (2) المذكورين في المتن