ومنها التصرف بعد العلم بالعيب فإنه مسقط للأمرين {2} عند ابن حمزة في الوسيلة ولعله لكونه علامة للرضا بالمبيع بوصف العيب، والنص المثبت للأرش بعد التصرف ظاهر فيما قبل العلم ورد بأنه دليل الرضا بالمبيع لا بالعيب والأولى أن يقال إن الرضا بالعيب لا يوجب اسقاط الأرش
____________________
وفيه: إن الذمة لا تكون أحد طرفي التخيير، فمعنى استحقاق الأرش استحقاق التغريم، فإذا كان الموضوع هو المعيب سقط ذلك بارتفاعه.
فتحصل: إن الأظهر بقاء الرد والأرش.
{1} قوله إن الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد وفيه أن الصحة وإن زالت ثم عادت إلا أنها حين وجودها قبل العقد لم تكن مناطا للمطلب، هذا إذا أريد بالزائل وصف الصحة وإن أريد به العيب فهو لم يعد.
التصرف بعد العلم بالعيب {2} ومنها: التصرف بعد العلم بالعيب فإنه ذهب جماعة منهم ابن حمزة في محكي الوسيلة إلى أنه يسقط الرد والأرش معا.
وتنقيح القول فيه بالبحث في مقامين:
الأول: فيما تقتضيه القواعد.
الثاني: في مقتضى النصوص الخاصة.
أما الأول: فإن كان التصرف كاشفا عن الإجازة واسقاط الخيار وقصد به ذلك يكون مسقطا للخيار، إذ لا فرق في الاسقاط بين كون المظهر فعلا أو قولا، وإلا فلا يكون مسقطا.
فتحصل: إن الأظهر بقاء الرد والأرش.
{1} قوله إن الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد وفيه أن الصحة وإن زالت ثم عادت إلا أنها حين وجودها قبل العقد لم تكن مناطا للمطلب، هذا إذا أريد بالزائل وصف الصحة وإن أريد به العيب فهو لم يعد.
التصرف بعد العلم بالعيب {2} ومنها: التصرف بعد العلم بالعيب فإنه ذهب جماعة منهم ابن حمزة في محكي الوسيلة إلى أنه يسقط الرد والأرش معا.
وتنقيح القول فيه بالبحث في مقامين:
الأول: فيما تقتضيه القواعد.
الثاني: في مقتضى النصوص الخاصة.
أما الأول: فإن كان التصرف كاشفا عن الإجازة واسقاط الخيار وقصد به ذلك يكون مسقطا للخيار، إذ لا فرق في الاسقاط بين كون المظهر فعلا أو قولا، وإلا فلا يكون مسقطا.