وأما الثاني: وهو تعدد البائع، فالظاهر عدم الخلاف في جواز التفريق إذ لا ضرر على البائع بالتفريق {1} ولو اشترى اثنان من اثنين عبدا واحدا فقد اشترى كل من كل ربعا فإن أراد أحدهما رد ربع إلى أحد البائعين دخل في المسألة الثالثة، ولذا لا يجوز لأن المعيار تبعض الصفقة على البائع الواحد.
____________________
وقد تقدم الجواب عن ذلك في المقام الأول.
رابعها: إن العقد واحد، فالخيار الذي هو حل العقد واحد، ومتعلقه المجموع، فلا يجوز رد البعض.
وفيه: إن المراد من العقد الذي حكم عليه بالوحدة إن كان هو العقد الانشائي فيرد عليه أولا: أنه يمكن القول بتعدده إذا قبل المشتريان، فإنه لا يمكن القول بوحدة الايجاب وتعدد القبول لتضائفهما.
وثانيا: إنه لا عبرة إلا بالبيع الحقيقي والعقد المعنوي اللبي، وإن كان هو العقد المعنوي فيرد عليه: إنه مع تعدد الملكية لا محالة يتعدد التمليك لوحدة الايجاد والوجود، وهو البيع الحقيقي.
خامسها: إن الثابت بالدليل هنا خيار واحد قائم باثنين، فليس لكل منهما الاستقلال.
وفيه: إن الدليل يثبت الخيار لكل من اشترى شيئا وبه عيب على نحو القضية الحقيقية، وفعلية ذلك أنما تكون بفعلية موضوعه، وتعدده تابع لتعدد موضوعه خارجا، ومن المعلوم أنه يصدق على كل من المشتريين أنه اشترى شيئا وبه عيب، فمقتضى اطلاق النص ثبوت الخيار له مستقلا.
فتحصل: إن الأظهر جواز الرد، كما ظهر مدرك القولين الآخرين والجواب عنه.
المقام الثالث: ما إذا كان البائع متعددا، ففي المتن {1} فالظاهر عدم الخلاف في جواز التفريق، إذ لا ضرر على البائع بالتفريق
رابعها: إن العقد واحد، فالخيار الذي هو حل العقد واحد، ومتعلقه المجموع، فلا يجوز رد البعض.
وفيه: إن المراد من العقد الذي حكم عليه بالوحدة إن كان هو العقد الانشائي فيرد عليه أولا: أنه يمكن القول بتعدده إذا قبل المشتريان، فإنه لا يمكن القول بوحدة الايجاب وتعدد القبول لتضائفهما.
وثانيا: إنه لا عبرة إلا بالبيع الحقيقي والعقد المعنوي اللبي، وإن كان هو العقد المعنوي فيرد عليه: إنه مع تعدد الملكية لا محالة يتعدد التمليك لوحدة الايجاد والوجود، وهو البيع الحقيقي.
خامسها: إن الثابت بالدليل هنا خيار واحد قائم باثنين، فليس لكل منهما الاستقلال.
وفيه: إن الدليل يثبت الخيار لكل من اشترى شيئا وبه عيب على نحو القضية الحقيقية، وفعلية ذلك أنما تكون بفعلية موضوعه، وتعدده تابع لتعدد موضوعه خارجا، ومن المعلوم أنه يصدق على كل من المشتريين أنه اشترى شيئا وبه عيب، فمقتضى اطلاق النص ثبوت الخيار له مستقلا.
فتحصل: إن الأظهر جواز الرد، كما ظهر مدرك القولين الآخرين والجواب عنه.
المقام الثالث: ما إذا كان البائع متعددا، ففي المتن {1} فالظاهر عدم الخلاف في جواز التفريق، إذ لا ضرر على البائع بالتفريق