المحكي في المختلف وقال بعد الحكاية وفيه نظر، إذ مع القبض يلزم البيع، انتهى.
أقول كأنه جعل الفقرة الثالثة مقابلة للفقرتين، فيشمل ما بعد القبض وما قبله خصوصا مع قوله على كل حال، لكن التعميم مع أنه خلاف الاجماع مناف لتعليل الحكم {2} بعد ذلك بقوله لأن الخيار له بعد الثلاثة أيام، فإن المعلوم إن الخيار إنما يكون له مع عدم القبض، فيدل ذلك على أن الحكم المعلل مفروض فيما قبل القبض.
مسألة: لو اشترى ما يفسد من يومه فإن جاء بالثمن ما بينه وبين الليل وإلا فلا بيع له، كما في مرسلة محمد بن أبي حمزة والمراد من نفي البيع نفي لزومه ويدل عليه قاعدة نفي الضرر، فإن البائع ضامن للمبيع ممنوع عن التصرف فيه محروم عن الثمن.
____________________
وفيه: إن الانصراف ممنوع والتلازم بين ارتفاع الخيار وارتفاع الضمان أيضا كذلك، فالأظهر أنه من مال بائعه على هذا المسلك.
{1} قال في محكي النهاية: وإن هلك بعد الثلاثة أيام كان من مال البائع على كل حال لأن الخيار له بعدها.
ويمكن أن يكون وجه التعميم في هذه الصورة: إن هذا الخيار لا يسقط بالاقباض بعد الثلاثة عنده، وهو ممن نسب إليه إن انتقال المبيع إلى المشتري إنما يكون بعد انقضاء الخيار من غير فرق بين الخيار المتصل والمنفصل، فإنه على هذا يكون التلف من البائع لوقوعه في ملكه، فلا يتوجه ايراد المصنف (رحمه الله) عليه {2} بأن التعميم مناف لتعليل الحكم بأن الخيار له بعد الثلاثة، وإنما لا يلتزم بذلك في الاقباض في الثلاثة من جهة أن الاقباض قبلها رافع لموضوع الخيار.
شراء ما يفسد من يومه {3} الرابعة: المشهور بين الأصحاب: إنه لو اشترى ما يفسد من يومه فإن جاء
{1} قال في محكي النهاية: وإن هلك بعد الثلاثة أيام كان من مال البائع على كل حال لأن الخيار له بعدها.
ويمكن أن يكون وجه التعميم في هذه الصورة: إن هذا الخيار لا يسقط بالاقباض بعد الثلاثة عنده، وهو ممن نسب إليه إن انتقال المبيع إلى المشتري إنما يكون بعد انقضاء الخيار من غير فرق بين الخيار المتصل والمنفصل، فإنه على هذا يكون التلف من البائع لوقوعه في ملكه، فلا يتوجه ايراد المصنف (رحمه الله) عليه {2} بأن التعميم مناف لتعليل الحكم بأن الخيار له بعد الثلاثة، وإنما لا يلتزم بذلك في الاقباض في الثلاثة من جهة أن الاقباض قبلها رافع لموضوع الخيار.
شراء ما يفسد من يومه {3} الرابعة: المشهور بين الأصحاب: إنه لو اشترى ما يفسد من يومه فإن جاء