الشرط الثالث: عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين، {3} لأن المتبادر من النص غير ذلك فيقتصر في مخالفة الأصل على منصرف النص مع أنه في الجملة اجماعي.
____________________
{1} الفرع الثالث: بناء على اعتبار الإذن لو قبض البائع الثمن قبل مضي الثلاثة وأجاز المشتري بعد مضيها، فهل هي كاشفة فالخيار ساقط، أم مثبتة فهو باق؟ وجهان {2} اختار المصنف (رحمه الله) الثاني.
وأورد عليه المحقق الإيرواني (رحمه الله) بقوله: الظاهر أنه لا ثمرة لهذا البحث، فإن الرضا المذكور إن كان كاشفا أو كان مؤثرا في كون القبض إذنيا من الحين كان مقتضاه عدم الخيار، أما على الأول: فواضح، وأما على الثاني: فلأن إجازة القبض السابق تدل على الرضا بالمعاملة وهو من مسقطات الخيار.
وفيه: إن الرضا بالمعاملة إن كان مسقطا للخيار فهو رضا من له الخيار، ومن له الخيار في المقام هو البائع والراضي هو المشتري.
وكيف كان: فالأظهر هو الثاني، فإن القول بالكشف إنما يكون في تأثير العقد في الملكية التي هي أمر اعتباري، وأما في الأمور الخارجية كاتصاف العقد بكونه مجازا فلا يعقل فيه الكشف وإلا لزم انقلاب الشئ عما وقع عليه.
وعليه ففي المقام إذا كان المسقط للخيار القبض المأذون فيه في الثلاثة فالإجازة بعدها لا توجب اتصاف القبض في الثلاثة بكونه مأذونا فيه، فالمتعين هو البناء على عدم الكشف.
الشرط الثالث والرابع {3} الشرط الثالث: عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين بلا خلاف فيه، بل هو اجماعي في الجملة.
وأورد عليه المحقق الإيرواني (رحمه الله) بقوله: الظاهر أنه لا ثمرة لهذا البحث، فإن الرضا المذكور إن كان كاشفا أو كان مؤثرا في كون القبض إذنيا من الحين كان مقتضاه عدم الخيار، أما على الأول: فواضح، وأما على الثاني: فلأن إجازة القبض السابق تدل على الرضا بالمعاملة وهو من مسقطات الخيار.
وفيه: إن الرضا بالمعاملة إن كان مسقطا للخيار فهو رضا من له الخيار، ومن له الخيار في المقام هو البائع والراضي هو المشتري.
وكيف كان: فالأظهر هو الثاني، فإن القول بالكشف إنما يكون في تأثير العقد في الملكية التي هي أمر اعتباري، وأما في الأمور الخارجية كاتصاف العقد بكونه مجازا فلا يعقل فيه الكشف وإلا لزم انقلاب الشئ عما وقع عليه.
وعليه ففي المقام إذا كان المسقط للخيار القبض المأذون فيه في الثلاثة فالإجازة بعدها لا توجب اتصاف القبض في الثلاثة بكونه مأذونا فيه، فالمتعين هو البناء على عدم الكشف.
الشرط الثالث والرابع {3} الشرط الثالث: عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين بلا خلاف فيه، بل هو اجماعي في الجملة.