____________________
دون ما مضى، ومطالبة الثمن لا تكون التزاما بالضرر المستقبل، بل هي التزام بما مضى، فيرد عليه: إن دليل الخيار هو النص، ولعل منشأه التضرر بالتأخير في الثلاثة، ويكون الخيار مجازاة له لا تداركا.
فورية خيار التأخير وعدمها {1} المسألة الثانية: في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي فيه قولان.
والكلام في هذه المسألة يقع في موردين:
الأول: في بيان ما يستفاد من النص.
الثاني: فيما تقتضيه القواعد.
أما المورد الأول: فقد استدل المصنف (رحمه الله) على القول بالتراخي:
{2} بأن الأنسب بنفي الحقيقة بعد عدم إرادة نفي الصحة هو نفي لزومه رأسا، فقوله (عليه السلام) لا بيع له ظاهر في التراخي.
والجواب عنه ما ذكره جل المحشين: بأن هذا ينافي ما تقدم منه آنفا من انصراف الأخبار إلى صورة التضرر فعلا بلزوم العقد، إذ عليه لا يشمل اطلاق النص ما إذا كان التضرر مستندا إلى اختياره بعدم فسخ العقد في أول أزمنة الامكان ولكن قد مر عدم تمامية ما أفاده هناك، فاطلاق النص يقتضي البناء على التراخي، فإن نفي لزوم البيع بقول مطلق معناه ذلك.
فورية خيار التأخير وعدمها {1} المسألة الثانية: في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي فيه قولان.
والكلام في هذه المسألة يقع في موردين:
الأول: في بيان ما يستفاد من النص.
الثاني: فيما تقتضيه القواعد.
أما المورد الأول: فقد استدل المصنف (رحمه الله) على القول بالتراخي:
{2} بأن الأنسب بنفي الحقيقة بعد عدم إرادة نفي الصحة هو نفي لزومه رأسا، فقوله (عليه السلام) لا بيع له ظاهر في التراخي.
والجواب عنه ما ذكره جل المحشين: بأن هذا ينافي ما تقدم منه آنفا من انصراف الأخبار إلى صورة التضرر فعلا بلزوم العقد، إذ عليه لا يشمل اطلاق النص ما إذا كان التضرر مستندا إلى اختياره بعدم فسخ العقد في أول أزمنة الامكان ولكن قد مر عدم تمامية ما أفاده هناك، فاطلاق النص يقتضي البناء على التراخي، فإن نفي لزوم البيع بقول مطلق معناه ذلك.