وأما إذا اختلفا في أصل الزيادة، فلا اشكال في تقديم قول المشتري.
الرابعة: لو اختلفا في البراءة قدم منكرها، {1} فيثبت الخيار لأصالة عدمها الحاكمة على أصالة لزوم العقد.
وربما يتراءى من مكاتبة جعفر بن عيسى خلاف ذلك، قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك: المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي، فإذا نادى عليه
____________________
المشتري فخياره ساقط والثابت عليه خصوص الأرش والمشتري ينكر ذلك والأصل معه وهو استصحاب بقاء الخيار ولا يجري أصالة عدم العيب إلى ما بعد القبض لأنه لا يثبت بها الحدوث عند المشتري الذي هو المسقط للخيار، والمشتري يدعي حدوث العيب عند البايع فيستحق الأرش الزائد والبايع ينكره والأصل معه وهو أصالة عدم تحققه إلى حال القبض فكل منهما مدع من جهة ومنكر من جهة أخرى فيتحالفان.
اختلاف المتبايعين في البراءة ولو اختلفا في البراءة وادعى البائع التبري من العيوب وأنكره المشتري {1} قال المصنف (رحمه الله) قدم منكرها والكلام في مقامين:
الأول: فيما تقتضيه القواعد.
الثاني: فيما يقتضيه النص الخاص.
أما الأول: فمقتضى أصالة البراءة تقديم قول المشتري، فإن موضوع الخيار مركب من العيب وعدم البراءة، وأحد الجزئين محرز بالوجدان، والآخر بالأصل فيثبت الموضوع ويترتب عليه الخيار، وهو حاكم على أصالة اللزوم.
وأما الثاني: فربما يترائى من مكاتبة (1) جعفر بن عيسى المتقدمة المذكورة في المتن أنه يقدم قول البايع
اختلاف المتبايعين في البراءة ولو اختلفا في البراءة وادعى البائع التبري من العيوب وأنكره المشتري {1} قال المصنف (رحمه الله) قدم منكرها والكلام في مقامين:
الأول: فيما تقتضيه القواعد.
الثاني: فيما يقتضيه النص الخاص.
أما الأول: فمقتضى أصالة البراءة تقديم قول المشتري، فإن موضوع الخيار مركب من العيب وعدم البراءة، وأحد الجزئين محرز بالوجدان، والآخر بالأصل فيثبت الموضوع ويترتب عليه الخيار، وهو حاكم على أصالة اللزوم.
وأما الثاني: فربما يترائى من مكاتبة (1) جعفر بن عيسى المتقدمة المذكورة في المتن أنه يقدم قول البايع