____________________
{1} الخامس: إنه لو كان التالف هو الجزء انفسخ العقد بالنسبة إليه ولو كان هو الوصف الراجع إلى وصف الصحة، فهل تشمله القاعدة لقوله (عليه السلام) في الصحيح المتقدم أو يحدث فيه حدث {2} فإن المراد بالحدث أعم من فوات الجزء والوصف كما في المتن أم لا يشمله كما هو الظاهر من التبصرة قال: والعيب الحادث من غير تفريطه لا يمنع الرد بالسابق؟ وجهان، وعلى فرض الشمول يشكل الأمر في معناه إذ لا يعقل الانفساخ بالإضافة إليه لفرض عدم مقابلته بالثمن، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في خيار العيب وذكرنا ما أفاده المصنف في المقام ونقده، فراجع / حكم اتلاف المبيع في زمان الخيار السادس: إذا كان تلف المبيع بالاتلاف لا بآفة سماوية فهذه النصوص لا تشمله لانصرافها إلى التلف السماوي.
وأما حكمه فملخص القول فيه: إن الاتلاف تارة: يكون ممن له الخيار، وأخرى:
يكون ممن عليه الخيار، وثالثة: يكون من الأجنبي.
{3} فإن كان الاتلاف من ذي الخيار فقد حكم المصنف (رحمه الله) بكونه مسقطا لخياره وهو كذلك في خيار الحيوان وفي خيار الشرط لو قصد به الإجازة والامضاء، وإلا فالأظهر بقائه، وقد مر وجهه.
{4} وإن كان الاتلاف ممن عليه الخيار، فإن أجاز من له الخيار العقد ولم يفسخه
وأما حكمه فملخص القول فيه: إن الاتلاف تارة: يكون ممن له الخيار، وأخرى:
يكون ممن عليه الخيار، وثالثة: يكون من الأجنبي.
{3} فإن كان الاتلاف من ذي الخيار فقد حكم المصنف (رحمه الله) بكونه مسقطا لخياره وهو كذلك في خيار الحيوان وفي خيار الشرط لو قصد به الإجازة والامضاء، وإلا فالأظهر بقائه، وقد مر وجهه.
{4} وإن كان الاتلاف ممن عليه الخيار، فإن أجاز من له الخيار العقد ولم يفسخه