ومنها ما ليس كذلك ككون العبد صحيحا، والتتن جيدا، والغسل بماء الفرات، فإن العرف يحكم في هذه الموارد بكون الفاقد نفس المطلوب، والظاهر أن الشرط من هذا القبيل لا من قبيل الأول، فلا يعد التصرف الناشئ عن العقد بعد فساد الشرط تصرفا لا عن تراض. {1} نعم غاية الأمر أن فوات القيد هنا موجب للخيار لو كان المشروط له جاهلا بالفساد نظير فوات الجزء والشرط الصحيحين، ولا مانع من التزامه وإن لم يظهر منه أثر في كلام القائلين بهذا القول.
____________________
لعوض، إذ لا يصح المبادلة بين المادة الهيولائية والثمن، لأنه لا مالية لها.
وإن كان من قبيل العوارض الخارجية فهو خارج عن العقد والمعاوضة، ولا يكون قيدا للبيع ولا لأحد العوضين، بل هو التزام قيد الالتزام بالوفاء بالعقد به، فالالتزام البيعي يكون مطلقا غير معلق وقد تحقق عن الرضا وطيب النفس بالمعنى المعتبر في صحة المعاملة، وقد تقدم تفصيل القول في ذلك.
{1} والظاهر أن هذا مراد المصنف (رحمه الله) مما ذكره في المقام لا أن يكون مراده ما ذكره جمع منهم المحقق الخراساني (رحمه الله) من أن التقييد يوجب تعدد المطلوب إذا لم يكن القيد مقوما لحقيقة المبيع ووحدة المطلوب إذا كان مقوما، بتقريب: أن العقلاء بناؤهم في مقام المعاملة على أخذ ما هو دخيل في أصل الغرض المعاملي بنحو التقويم وعلى أخذ ما لا دخل له في أصل الغرض، بل في مرتبة منه بنحو الشرطية، وفي القسم الثاني حيث لم يتخلف الغرض الأصلي فلا بطلان للبيع بما هو بيع، وحيث تخلف الغرض الأقصى وهو أيضا غرض عقدي معاملي
وإن كان من قبيل العوارض الخارجية فهو خارج عن العقد والمعاوضة، ولا يكون قيدا للبيع ولا لأحد العوضين، بل هو التزام قيد الالتزام بالوفاء بالعقد به، فالالتزام البيعي يكون مطلقا غير معلق وقد تحقق عن الرضا وطيب النفس بالمعنى المعتبر في صحة المعاملة، وقد تقدم تفصيل القول في ذلك.
{1} والظاهر أن هذا مراد المصنف (رحمه الله) مما ذكره في المقام لا أن يكون مراده ما ذكره جمع منهم المحقق الخراساني (رحمه الله) من أن التقييد يوجب تعدد المطلوب إذا لم يكن القيد مقوما لحقيقة المبيع ووحدة المطلوب إذا كان مقوما، بتقريب: أن العقلاء بناؤهم في مقام المعاملة على أخذ ما هو دخيل في أصل الغرض المعاملي بنحو التقويم وعلى أخذ ما لا دخل له في أصل الغرض، بل في مرتبة منه بنحو الشرطية، وفي القسم الثاني حيث لم يتخلف الغرض الأصلي فلا بطلان للبيع بما هو بيع، وحيث تخلف الغرض الأقصى وهو أيضا غرض عقدي معاملي