أحدها: اسقاطه بعد الثلاثة بلا اشكال، ولا خلاف، {1} وفي سقوطه بالاسقاط في الثلاثة وجهان، {2} من أن السبب فيه الضرر الحاصل بالتأخير، فلا يتحقق إلا بعد الثلاثة {3}
____________________
سقوط خيار التأخير بالاسقاط وتمام الكلام في المقام في طي مسائل:
الأولى: في مسقطاته، أو قيل بكونه مسقطا، {1} أحدها: اسقاطه بعد الثلاثة بلا خلاف بين الأصحاب.
ولكن مدرك هذا الخيار إن كان هو الاجماع صح ما أفاده وإن كان هي الأخبار أو قاعدة نفي الضرر لا يصح، أما إذا كان هي النصوص فلأن مفادها نفي اللزوم بعد الثلاثة، وبديل ذلك هو الجواز لاحق الخيار القابل للاسقاط، كما أنه إن كان المدرك هي قاعدة نفي الضرر لا يصح اسقاطه، فإن مقتضاها كما تقدم نفي اللزوم خاصة لا اثبات حق خياري قابل للاسقاط، بل هو يلائم مع كونه جوازا حكميا غير قابل للاسقاط، ومقتضى الاستصحاب عدم سقوطه بشئ من المسقطات.
لا يقال: إنه يلتزم بسقوطه بالاسقاط بواسطة الاجماع.
فإنه بحباب عنه: أولا: إنه غير ثابت، وثانيا: إنه ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم (عليه السلام)، ومع الاغماض عن ذلك وتسليم سقوطه بالاسقاط وأنه حق يقع، الكلام في اسقاطه ومسقطاته.
{2} وفي سقوطه بالاسقاط في الثلاثة وجهان:
قد استدل على عدم سقوطه بالاسقاط في الثلاثة بوجهين:
{3} أحدهما: إنه إنما يثبت بعد الثلاثة، وسببه الضرر الحاصل بالتأخير غير المحقق في الثلاثة، فاسقاطه اسقاط لما لا يجب، فلا يصح.
وفيه: إن اسقاط ما لم يجب منجزا غير معقول، وأما معلقا على ثبوته فهو معقول
الأولى: في مسقطاته، أو قيل بكونه مسقطا، {1} أحدها: اسقاطه بعد الثلاثة بلا خلاف بين الأصحاب.
ولكن مدرك هذا الخيار إن كان هو الاجماع صح ما أفاده وإن كان هي الأخبار أو قاعدة نفي الضرر لا يصح، أما إذا كان هي النصوص فلأن مفادها نفي اللزوم بعد الثلاثة، وبديل ذلك هو الجواز لاحق الخيار القابل للاسقاط، كما أنه إن كان المدرك هي قاعدة نفي الضرر لا يصح اسقاطه، فإن مقتضاها كما تقدم نفي اللزوم خاصة لا اثبات حق خياري قابل للاسقاط، بل هو يلائم مع كونه جوازا حكميا غير قابل للاسقاط، ومقتضى الاستصحاب عدم سقوطه بشئ من المسقطات.
لا يقال: إنه يلتزم بسقوطه بالاسقاط بواسطة الاجماع.
فإنه بحباب عنه: أولا: إنه غير ثابت، وثانيا: إنه ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم (عليه السلام)، ومع الاغماض عن ذلك وتسليم سقوطه بالاسقاط وأنه حق يقع، الكلام في اسقاطه ومسقطاته.
{2} وفي سقوطه بالاسقاط في الثلاثة وجهان:
قد استدل على عدم سقوطه بالاسقاط في الثلاثة بوجهين:
{3} أحدهما: إنه إنما يثبت بعد الثلاثة، وسببه الضرر الحاصل بالتأخير غير المحقق في الثلاثة، فاسقاطه اسقاط لما لا يجب، فلا يصح.
وفيه: إن اسقاط ما لم يجب منجزا غير معقول، وأما معلقا على ثبوته فهو معقول