____________________
شبه تلك النسبة التي كانت للمورث.
وأما في الحقوق فعين الأموال المتعلقة لها أموال الآخرين لا يصدق أنها مما تركه الميت كي يحدث للورثة حق فيها شبه ما كان لمورثهم ولذا لا يحكم بإرث الحقوق المستحبة.
وفيه: إنه كما يكون للملكية قسمان من المتعلق حقيقي كالعين الخارجية، واعتباري ككلي الحنطة الباقية في الذمة، كذلك يكون للحق قسمان من المتعلق حقيقي كالأرض المحجرة بالنسبة إلى حق الأولوية، واعتباري كالعقد الذي هو متعلق حق الفسخ، وعليه فكما يقال في الملك إن الموروث هو المتعلق لا الملكية وإنما تحدث الملكية بأدلة الإرث، كذلك يقال في الحق أن الموروث هو المتعلق، وبدليل الإرث يحدث الحق. فتدبر فإنه دقيق.
وأما عدم إرث الحقوق المستحبة فوجهه كون المستحق مقوما لا موردا.
فإن قيل إن مقتضى اطلاق النبوي المذكور في صدر المسألة (ما تركه الميت من حق فلوارثه) أن الخيار يورث أجبنا عنه بأنه لا أصل له، وإنما الموجود ما ذكرناه إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال وينبغي التنبيه على أمور:
{1} الأول: هل إرث الخيار تابع لإرث المال فلو فرض استغراق دين الميت لتركته منع انتقال الخيار إلى الوارث، ولو كان الوارث ممنوع لنقصان فيه كالقتل للمورث، أو كان حرمانه من المال لتعبد شرعي كالزوجة بالنسبة إلى العقار لا يرث، أم لا يكون تابعا له، أم هناك تفصيل؟ وجوه.
والمصنف (قدس سره) ذكر ذلك مفصلا، وقسم حق الخيار باعتبار مورده إلى أقسام، وبين حكم كل قسم ونحن نقتفي أثره
وأما في الحقوق فعين الأموال المتعلقة لها أموال الآخرين لا يصدق أنها مما تركه الميت كي يحدث للورثة حق فيها شبه ما كان لمورثهم ولذا لا يحكم بإرث الحقوق المستحبة.
وفيه: إنه كما يكون للملكية قسمان من المتعلق حقيقي كالعين الخارجية، واعتباري ككلي الحنطة الباقية في الذمة، كذلك يكون للحق قسمان من المتعلق حقيقي كالأرض المحجرة بالنسبة إلى حق الأولوية، واعتباري كالعقد الذي هو متعلق حق الفسخ، وعليه فكما يقال في الملك إن الموروث هو المتعلق لا الملكية وإنما تحدث الملكية بأدلة الإرث، كذلك يقال في الحق أن الموروث هو المتعلق، وبدليل الإرث يحدث الحق. فتدبر فإنه دقيق.
وأما عدم إرث الحقوق المستحبة فوجهه كون المستحق مقوما لا موردا.
فإن قيل إن مقتضى اطلاق النبوي المذكور في صدر المسألة (ما تركه الميت من حق فلوارثه) أن الخيار يورث أجبنا عنه بأنه لا أصل له، وإنما الموجود ما ذكرناه إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال وينبغي التنبيه على أمور:
{1} الأول: هل إرث الخيار تابع لإرث المال فلو فرض استغراق دين الميت لتركته منع انتقال الخيار إلى الوارث، ولو كان الوارث ممنوع لنقصان فيه كالقتل للمورث، أو كان حرمانه من المال لتعبد شرعي كالزوجة بالنسبة إلى العقار لا يرث، أم لا يكون تابعا له، أم هناك تفصيل؟ وجوه.
والمصنف (قدس سره) ذكر ذلك مفصلا، وقسم حق الخيار باعتبار مورده إلى أقسام، وبين حكم كل قسم ونحن نقتفي أثره