وظاهره ما اخترناه {1} ويحتمل ضعيفا غيره، وفي جامع المقاصد الذي ينبغي أن المشتري ممنوع من كل تصرف ينافي العتق المشترط.
ثم إن هذا الخيار، كما لا يسقط بتلف العين، كذلك لا يسقط بالتصرف فيها، {2} كما نبه عليه في المسالك في أول خيار العيب، فيما لو اشترط الصحة على البائع، نعم إذا دل التصرف على الالتزام بالعقد وسقط الخيار نظير خيار المجلس والحيوان بناء على ما استفيد من بعض أخبار خيار الحيوان المشتمل على سقوط خياره بالتصرف معللا بحصول الرضا بالعقد. وأما مطلق التصرف فلا.
____________________
ثانيها: انفساخه من أصله.
ثالثها: الرجوع بالقيمة.
رابعها: ما عن العلامة -، - من التفصيل بين التصرف بالعتق فلا يبطل، لبنائه على التغليب، فيرجع بالقيمة، وبين غيره فيبطل، وقد تقدم في الموضع الأول تنقيح القول في ذلك، وعرفت أن الأظهر هو الثالث.
وإنما الكلام في المقام في خصوص التفصيل الذي ذهب إليه العلامة، الظاهر أنه بناء على عدم تمامية ما اخترناه من الرجوع بالقيمة، وأنه ينفسخ العقد الثاني - ما أفاده متين، لكن ينبغي أن يعلل بأن الحر لا يعود رقا، وأيضا لا زمه التعميم إلى كل مورد ثبت فيه عدم جواز الرجوع كما لو اشترى أرضا وجعله المشتري مسجدا {1} قوله وظاهره ما اخترناه ويحتمل ضعيفا غيره يعني ظاهره بطلان التصرفات الواقعة في متعلق حق الشرط - ويحتمل إرادته جواز فسخ العقد الأول وانفساخ هذه العقود أيضا.
{2} قوله كذلك لا يسقط بالتصرف فيها لا اشكال في أنه يجوز وضعا وتكليفا للمشروط له التصرف فيما انتقل إليه لأنه ملكه وليس متعلقا لحق الغير
ثالثها: الرجوع بالقيمة.
رابعها: ما عن العلامة -، - من التفصيل بين التصرف بالعتق فلا يبطل، لبنائه على التغليب، فيرجع بالقيمة، وبين غيره فيبطل، وقد تقدم في الموضع الأول تنقيح القول في ذلك، وعرفت أن الأظهر هو الثالث.
وإنما الكلام في المقام في خصوص التفصيل الذي ذهب إليه العلامة، الظاهر أنه بناء على عدم تمامية ما اخترناه من الرجوع بالقيمة، وأنه ينفسخ العقد الثاني - ما أفاده متين، لكن ينبغي أن يعلل بأن الحر لا يعود رقا، وأيضا لا زمه التعميم إلى كل مورد ثبت فيه عدم جواز الرجوع كما لو اشترى أرضا وجعله المشتري مسجدا {1} قوله وظاهره ما اخترناه ويحتمل ضعيفا غيره يعني ظاهره بطلان التصرفات الواقعة في متعلق حق الشرط - ويحتمل إرادته جواز فسخ العقد الأول وانفساخ هذه العقود أيضا.
{2} قوله كذلك لا يسقط بالتصرف فيها لا اشكال في أنه يجوز وضعا وتكليفا للمشروط له التصرف فيما انتقل إليه لأنه ملكه وليس متعلقا لحق الغير