وظاهر المحكي عن التذكرة، وظاهر الدروس المنع عن ذلك لكون الوطئ معرضا لفوات حق ذي الخيار من العين.
____________________
وأجاب عنه المحقق النائيني (رحمه الله) بأن متعلق التكليف فيما كان حصول الأثر متوقفا على أمر خارج عن اختيار المكلف، هو نفس فعل المكلف فما يحرم عليه في المقام هو الوطء لا حصول العلوق، فهو بنفسه تفويت لحق ذي الخيار لا أنه في معرض ذلك وفيه: إن الوطء من حيث إنه وطء لا منع عنه، ولذا يجوز مع العزل، ومع القطع بعدم الاستيلاد والمنع عنه إنما هو فيما كان موجبا للاستيلاد، وحيث إنه مشكوك فيه وغير معلوم، فيرجع إلى أصالة البراءة ويثبت الجواز ثانيهما التمسك باستصحاب عدم العلوق، وعدم صيرورة المرأة الموطوئة حبلى وأورد عليه المحقق النائيني (رحمه الله) بأنه استقبالي وليس له حالة سابقة، إلا بالعدم المحمولي، والجواز مترتب على عدم كون هذا الوطء موجبا للحمل، وهذا غير مسبوق بالعدم ولكن يرد على الأول ما حققناه في محله من جريان الاستصحاب في الاستقبالي أيضا ويرد على الثاني: إن المختار جريان الأصل في العدم الأزلي مع أن الايلاد مترتب على القاء النطفة ترتب المسبب التوليدي على سببه فحين القاء النطفة يشك في تحقق الايلاد فيستصحب عدمه ولا حاجة إلى اثبات أنه لا يتولد منه بنحو العدم النعتي فالأظهر هو الجواز.
إجارة العين في زمان الخيار
إجارة العين في زمان الخيار