مسألة لا خلاف على الظاهر من الحدائق المصرح به في غيره في عدم جواز تأجيل الثمن الحال، {1} بل مطلق الدين بأزيد منه لأنه ربا، لأن حقيقة الربا في القرض راجعة إلى جعل الزيادة في مقابل امهال المقرض وتأخيره المطالبة إلى أجل، فالزيادة التي تراضيا عليه في أول المداينة كأن يقرضه عشرة بأحد عشر إلى شهر، وبين أن يتراضيا بعد الشهر إلى تأخيره شهرا آخر بزيادة واحد، وهكذا بل طريقة معاملة الربا مستقرة على ذلك. بل
____________________
ووجه الثالث: إنه إذا أجبر الغاصب أحد الشريكين على تعيين حصة شريكه وافرازها وتقسيم المال المشترك، فكما أنه مع امتناع الشريك عن القسمة اختيارا تسقط ولاية الممتنع، كذلك في المقام، وإن كان امتناعه بالاضطرار بمعنى أنه كما تسقط ولايته عند امتناعه عن اعمال ولايته كذلك مع تعذر اعمال ولايته لغيبة أو لسبب آخر، والمسألة تحتاج إلى تأمل أزيد.
لا يجوز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه {1} مسألة: لا خلاف على الظاهر من الحدائق المصرح به في غيره في عدم جواز تأجيل الثمن الحال.
والكلام في هذه المسألة يقع في مقامين:
الأول: فيما تقتضيه القواعد.
الثاني: في مقتضى النصوص الخاصة.
لا يجوز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه {1} مسألة: لا خلاف على الظاهر من الحدائق المصرح به في غيره في عدم جواز تأجيل الثمن الحال.
والكلام في هذه المسألة يقع في مقامين:
الأول: فيما تقتضيه القواعد.
الثاني: في مقتضى النصوص الخاصة.