ثم إن ظاهر كلام الأصحاب، وصريح جماعة، منهم كالمحقق والشهيد الثانيين أن المراد بضمان من لا خيار له. لما انتقل إلى غيره، هو بقاء الضمان الثابت قبل قبضه {2} وانفساخ العقد آنا ما قبل التلف
____________________
أحدهما ظهور النصوص بقرينة ما فيها من استناد التلف والهلاكة وما شابههما في الشخصي، فإن الكلي إذا كان مبيعا أو ثمنا لا تلف له ولا هلاكة، والفرد ليس مبيعا.
{1} ثانيهما: إن مقتضى ضمان المبيع في مدة الخيار على من لا خيار له بقائه على ما كان عليه قبل القبض، ودخول الفرد في ملك المشتري لا يستلزم انفساخ العقد، بل معنى الضمان بالنسبة إلى الفرد صيرورة الكلي كغير المقبوض، وهذا مما لا تدل عليه الأخبار.
ولكن يمكن أن يقال: إن المبيع إذا كان كليا وطبق على الفرد يصير البيع مستقرا عليه، فيكون هو المبيع بالحمل الشائع، ويكون للمبيع حينئذ التلف والهلاكة، ومعنى ضمانه حينئذ انفساخ المعاملة لا صيرورة الكلي كغير المقبوض بحيث يعود الثمن كليا، فإن عوده كذلك بعد التشخص كما ترى، فالأظهر هو التعميم.
المستفاد من النصوص كون هذا الضمان ضمان المعاوضة {2} الرابع: إن الضمان المستفاد من هذه النصوص هل هو ضمان المعاوضة وانفساخ العقد قبل التلف آنا ما كما هو المشهور، أم هو ضمان الغرامة والرجوع على البائع بقيمته
{1} ثانيهما: إن مقتضى ضمان المبيع في مدة الخيار على من لا خيار له بقائه على ما كان عليه قبل القبض، ودخول الفرد في ملك المشتري لا يستلزم انفساخ العقد، بل معنى الضمان بالنسبة إلى الفرد صيرورة الكلي كغير المقبوض، وهذا مما لا تدل عليه الأخبار.
ولكن يمكن أن يقال: إن المبيع إذا كان كليا وطبق على الفرد يصير البيع مستقرا عليه، فيكون هو المبيع بالحمل الشائع، ويكون للمبيع حينئذ التلف والهلاكة، ومعنى ضمانه حينئذ انفساخ المعاملة لا صيرورة الكلي كغير المقبوض بحيث يعود الثمن كليا، فإن عوده كذلك بعد التشخص كما ترى، فالأظهر هو التعميم.
المستفاد من النصوص كون هذا الضمان ضمان المعاوضة {2} الرابع: إن الضمان المستفاد من هذه النصوص هل هو ضمان المعاوضة وانفساخ العقد قبل التلف آنا ما كما هو المشهور، أم هو ضمان الغرامة والرجوع على البائع بقيمته