وبالجملة فالأصل كاف في المسألة، ثم إن مقتضى ما ذكروه من الحاق تبعض الصفقة بالعيب الحادث أنه لو رضي البائع بتبعض الصفقة جاز الرد، كما في التذكرة معللا بأن الحق لا يعدوهما وهذا مما يدل على أن محل الخيار هو الجزء المعيب، {1} إلا أنه منع من رده نقصه بالانفراد عن باقي المبيع، إذ لو كان محله المجموع لم يجز رد المعيب وحده إلا بالتفاسخ ومعه يجوز رد الصحيح منفردا أيضا.
____________________
وهو يقتضي خيار المشتري، وبعد ذلك أن قام دليل على خيار البائع أخذ به أيضا، وإلا فلا.
خامسها: النص (1) المانع عن الرد بالخياطة والصبغ، إذ المانع فيهما ليس إلا حصول الشركة في الثوب بنسبة الصبغ والخياطة.
وفيه: إن المانع هو تغير الهيئة، وإنما لا يمنع ذلك إذا كان بما يوجب الزيادة لانصراف النص كما تقدم.
سادسها: الاجماع.
وفيه: إنه لمعلومية مدرك المجمعين لا يعتمد عليه.
{1} قوله وهذا مما يدل على أن محل الخيار هو الجزء المعيب لا دلالة فيما أفاده على ذلك إذ يمكن أن يكون نظر العلامة إلى كون مورد الخيار المجموع وإنما التزم بجواز رد المعيب من جهة رجوعه إلى التفاسخ والإقالة.
فتحصل: إن الأظهر أن التبعض لا يمنع من الرد، غاية الأمر أن لكل من البائع والمشتري خيار تبعض الصفقة بالنسبة إلى الجزء الصحيح.
حكم ما إذا كان المشتري متعددا
خامسها: النص (1) المانع عن الرد بالخياطة والصبغ، إذ المانع فيهما ليس إلا حصول الشركة في الثوب بنسبة الصبغ والخياطة.
وفيه: إن المانع هو تغير الهيئة، وإنما لا يمنع ذلك إذا كان بما يوجب الزيادة لانصراف النص كما تقدم.
سادسها: الاجماع.
وفيه: إنه لمعلومية مدرك المجمعين لا يعتمد عليه.
{1} قوله وهذا مما يدل على أن محل الخيار هو الجزء المعيب لا دلالة فيما أفاده على ذلك إذ يمكن أن يكون نظر العلامة إلى كون مورد الخيار المجموع وإنما التزم بجواز رد المعيب من جهة رجوعه إلى التفاسخ والإقالة.
فتحصل: إن الأظهر أن التبعض لا يمنع من الرد، غاية الأمر أن لكل من البائع والمشتري خيار تبعض الصفقة بالنسبة إلى الجزء الصحيح.
حكم ما إذا كان المشتري متعددا