أحدها: عدم قبض المبيع، {1} ولا خلاف في اشتراطه ظاهرا، ويدل عليه من الروايات المتقدمة قوله في صحيحة علي بن يقطين المتقدمة فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما، {2} بناء على أن البيع، هنا بمعنى المبيع لكن في الرياض انكار دلالة الأخبار على هذا الشرط وتبعه بعض المعاصرين ولا أعلم له وجها غير سقوط هذه الفقرة عن النسخة المأخوذة منها الرواية واحتمال قراءة قبض بالتخفيف وبيعه بالتشديد {3} يعني قبض بائعه الثمن ولا يخفى ضعف هذا الاحتمال لأن استعمال البيع بالتشديد مفردا نادر، {4} بل لم يوجد مع امكان اجراء أصالة عدم التشديد، {5} نظير ما ذكره في الروضة من أصالة عدم المد في لفظ البكاء الوارد في قواطع الصلاة
____________________
ولذا بعد تبدل الجواز في البيع باللزوم، بانقضاء المجلس مثلا لا يرى العرف الابقاء الملكية الثابتة في المجلس.
شرائط خيار التأخير - اعتبار عدم قبض المبيع ثم إنه يشترط في هذا الخيار أمور:
{1} أحدها: عدم قبض المبيع، ولا خلاف في اشتراطه ظاهرا.
{2} وقد استدل لاعتبار هذا الشرط بقوله (عليه السلام) في خبر علي بن يقطين المتقدم فإن قبض بيعه بناء على أن البيع هنا بمعنى المبيع.
{3} وأورد عليه: باحتمال قراءة قبض بالتخفيف وبيعه بالتشديد، يعني قبض البائع الثمن.
وأجاب المصنف (رحمه الله) عنه بجوابين:
{4} أحدهما: إن استعمال البيع بالتشديد مفردا نادر، بل لم يوجد.
{5} ثانيهما: اجراء أصالة عدم التشديد نظير أصالة عدم المد في لفظ البكا الوارد في قواطع الصلاة.
ولكن يرد على الأول: منعه، وعلى الثاني: إن التشديد والتخفيف من أنحاء
شرائط خيار التأخير - اعتبار عدم قبض المبيع ثم إنه يشترط في هذا الخيار أمور:
{1} أحدها: عدم قبض المبيع، ولا خلاف في اشتراطه ظاهرا.
{2} وقد استدل لاعتبار هذا الشرط بقوله (عليه السلام) في خبر علي بن يقطين المتقدم فإن قبض بيعه بناء على أن البيع هنا بمعنى المبيع.
{3} وأورد عليه: باحتمال قراءة قبض بالتخفيف وبيعه بالتشديد، يعني قبض البائع الثمن.
وأجاب المصنف (رحمه الله) عنه بجوابين:
{4} أحدهما: إن استعمال البيع بالتشديد مفردا نادر، بل لم يوجد.
{5} ثانيهما: اجراء أصالة عدم التشديد نظير أصالة عدم المد في لفظ البكا الوارد في قواطع الصلاة.
ولكن يرد على الأول: منعه، وعلى الثاني: إن التشديد والتخفيف من أنحاء