____________________
والحق أن يقال إنه بناء على مانعية حق الخيار من التصرفات إن كان موجودا منع عنها سواء كان زمان الاعمال موجودا أم متأخرا إذ المانع هو الحق الخياري الموجود وإن لم يكن موجودا لم يمنع عنها إذ المانعية فرع الوجود والعلم بأنه سيوجد لا يصلح للمنع فضلا عما إذا لم يعلم بذلك وبه يظهر ما في القول بالمنع مطلقا، وبالجواز كذلك، وما اختاره في المتن.
التصرف الذي يكون في معرض التفويت {1} وأما المورد السابع - فعلى القول بجواز التصرفات المتلفة والناقلة لا كلام في الجواز وأما على القول بعدمه، ففي المسألة وجوه ولعلها أقوال - الجواز مطلقا وعدمه كذلك، والتفصيل بين ما إذا علم بتحقق الاستيلاد، فعدم الجواز وبين ما إذا شك فيه فالجواز فالكلام يقع في مقامين، الأول ما لو علم بتحقق الاستيلاد الثاني ما لو شك فيه أما الأول فالأظهر فيه هو الجواز. فإن ما دل على جواز نقل أم الولد ومانعية الاستيلاد، يكون مختصا بالنقل الاختياري، ولا دليل على المنع عن مطلق الانتقال ولو قهرا على مالكها وأما الثاني فعلى القول بعدم المنع في المقام الأول لا كلام، وأما على القول بالمنع فيه فقد استدل للجواز بوجهين أحدهما: إن المتيقن من المنع، هو التصرف المتلف فعلا لحق ذي الخيار، وأما مجرد كونه في معرض التلف فلا دليل على المنع عنه
التصرف الذي يكون في معرض التفويت {1} وأما المورد السابع - فعلى القول بجواز التصرفات المتلفة والناقلة لا كلام في الجواز وأما على القول بعدمه، ففي المسألة وجوه ولعلها أقوال - الجواز مطلقا وعدمه كذلك، والتفصيل بين ما إذا علم بتحقق الاستيلاد، فعدم الجواز وبين ما إذا شك فيه فالجواز فالكلام يقع في مقامين، الأول ما لو علم بتحقق الاستيلاد الثاني ما لو شك فيه أما الأول فالأظهر فيه هو الجواز. فإن ما دل على جواز نقل أم الولد ومانعية الاستيلاد، يكون مختصا بالنقل الاختياري، ولا دليل على المنع عن مطلق الانتقال ولو قهرا على مالكها وأما الثاني فعلى القول بعدم المنع في المقام الأول لا كلام، وأما على القول بالمنع فيه فقد استدل للجواز بوجهين أحدهما: إن المتيقن من المنع، هو التصرف المتلف فعلا لحق ذي الخيار، وأما مجرد كونه في معرض التلف فلا دليل على المنع عنه