أحدهما: وقوع التنافي في العقد المقيد بهذا الشرط بين مقتضاه الذي لا يتخلف عنه
____________________
الشرط المنافي لمقتضى العقد {1} الشرط الخامس: أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد وإلا لم يصح كما هو المشهور بين الأصحاب.
قال في محكي الغنية: من الشروط الفاسدة بلا خلاف: أن يشترط ما يخالف مقتضى العقد.
وفي القواعد: من المخالف للمشروع اشتراط ما ينافي مقتضى العقد.
وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
وملخص القول في المقام أن شرط الفعل خارج عن الشرط المنافي لمقتضى العقد، وهو واضح.
وأما شرط النتيجة فتارة يشترط خلاف مضمون العقد أو ما يتقوم به، كأن يبيع بشرط أن لا يملك أو بلا ثمن، وأخرى يشترط خلاف ما هو من لوازم مقتضى العقد.
أما الأول، فإن كان المنافي مقصودا في عرض قصد العقد فحيث إن قصد المتنافيين من العاقل الملتفت محال فلا يعقل القصد إلى البيع والشرط معا.
نعم إن لم يكن قاصدا جدا للشرط، بل كان هازلا به بطل الشرط خاصة.
وإن قصد الشرط بعد ما قصد العقد بأن قصد البيع حقيقة ثم بدا له أن يعقبه بعدم الثمن مثلا، فإن لم يرفع اليد عما قصده أولا كان قصد الشرط محالا فيختص هو بالبطلان
قال في محكي الغنية: من الشروط الفاسدة بلا خلاف: أن يشترط ما يخالف مقتضى العقد.
وفي القواعد: من المخالف للمشروع اشتراط ما ينافي مقتضى العقد.
وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
وملخص القول في المقام أن شرط الفعل خارج عن الشرط المنافي لمقتضى العقد، وهو واضح.
وأما شرط النتيجة فتارة يشترط خلاف مضمون العقد أو ما يتقوم به، كأن يبيع بشرط أن لا يملك أو بلا ثمن، وأخرى يشترط خلاف ما هو من لوازم مقتضى العقد.
أما الأول، فإن كان المنافي مقصودا في عرض قصد العقد فحيث إن قصد المتنافيين من العاقل الملتفت محال فلا يعقل القصد إلى البيع والشرط معا.
نعم إن لم يكن قاصدا جدا للشرط، بل كان هازلا به بطل الشرط خاصة.
وإن قصد الشرط بعد ما قصد العقد بأن قصد البيع حقيقة ثم بدا له أن يعقبه بعدم الثمن مثلا، فإن لم يرفع اليد عما قصده أولا كان قصد الشرط محالا فيختص هو بالبطلان