____________________
من أن الكلام في أصل ثبوت الخيار لا في بيان جميع ما يعتبر فيه حتى يجب التعرض لهذه الجهة أيضا.
{1} الثاني: إن الاجبار قبل أول أزمنة الامكان عرفا حيث لا حق للبائع لا يجوز بعد مضيه لا معنى للاجبار، فإنه ليس اجبارا على التعجيل المشترط لفوات موضوعه، وأول أزمنة الامكان هو زمان الأداء، وهو غير قابل للاجبار.
ولكن يرد على الوجه الثاني: أولا: النقض بالاجبار على الواجبات، فإن لازم هذا البيان عدم امكانه، أما في الواجبات المضيقة فلأنه قبل انقضاء زمانه لا يجوز الاجبار، وبعده لا مورد له، وأما في الموسعة فلأنه قبل أن يصير وقته مضيقا لا يجوز الاجبار، وبعده حكمها حكم المضيقة.
وثانيا: بالحل، وهو أنه يجوز الاجبار في أول وقت الأداء، ولو قلنا بعدم توسعة وقته وفي آخر الوقت لو قلنا بتوسعته.
اشتراط تأجيل الثمن الثاني: بعد ما لا كلام في جواز اشتراط تأجيل الثمن في الجملة فاعلم: أنه {2} يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة غير محتملة للزيادة والنقصان بلا كلام {3} كما لا كلام في أنه يبطل لو لم يعين ذلك بلا خلاف للغرر {4} وأما الاستدلال له بما دل في السلم على وجوب تعيين الأجل وعدم جواز السلم إلى دياس أو حصاد، (1) فغير صحيح، إذ بعد عدم العلم بالمناط يكون ذلك من قبيل القياس
{1} الثاني: إن الاجبار قبل أول أزمنة الامكان عرفا حيث لا حق للبائع لا يجوز بعد مضيه لا معنى للاجبار، فإنه ليس اجبارا على التعجيل المشترط لفوات موضوعه، وأول أزمنة الامكان هو زمان الأداء، وهو غير قابل للاجبار.
ولكن يرد على الوجه الثاني: أولا: النقض بالاجبار على الواجبات، فإن لازم هذا البيان عدم امكانه، أما في الواجبات المضيقة فلأنه قبل انقضاء زمانه لا يجوز الاجبار، وبعده لا مورد له، وأما في الموسعة فلأنه قبل أن يصير وقته مضيقا لا يجوز الاجبار، وبعده حكمها حكم المضيقة.
وثانيا: بالحل، وهو أنه يجوز الاجبار في أول وقت الأداء، ولو قلنا بعدم توسعة وقته وفي آخر الوقت لو قلنا بتوسعته.
اشتراط تأجيل الثمن الثاني: بعد ما لا كلام في جواز اشتراط تأجيل الثمن في الجملة فاعلم: أنه {2} يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة غير محتملة للزيادة والنقصان بلا كلام {3} كما لا كلام في أنه يبطل لو لم يعين ذلك بلا خلاف للغرر {4} وأما الاستدلال له بما دل في السلم على وجوب تعيين الأجل وعدم جواز السلم إلى دياس أو حصاد، (1) فغير صحيح، إذ بعد عدم العلم بالمناط يكون ذلك من قبيل القياس