منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ١٣٥
ومنها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب {1} كالبغل الخصي بل العبد الخصي على ما عرفت فإن الأرش منتف لعدم تفاوت القيمة والرد لأجل التصرف.
____________________
أما مرسل (1) جميل فظاهره كون مقسم الشرطيتين: وجد أن العيب بعد الاشتراء، والتغير، مع أنه لو سلم عدم تقييده بصورة وجدانه بعد التغير لا اطلاق له من هذه الجهة، فإنه وارد لبيان حكم الرد والأرش من حيث التغير وعدمه لا من حيث العلم والجهل.
وأما أخبار وطء الجارية، فجملة منها (2) مختصة بالتصرف قبل العلم، وما يتوهم اطلاقه خبران:
أحدهما: خبر عبد الملك عن مولانا الصادق (عليه السلام): لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها وله أرش العيب. (3) ثانيهما: خبر محمد بن ميسر عنه (عليه السلام): كان علي (عليه السلام) لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت ولكن يرجع بقيمة العيب. (4) ولكن الأول في مقام الفرق بين الحبلى وغيرها لا في مقام بيان حال الوطء علما وجهلا، والثاني بين اجماله في خبر ثالث عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل اشترى جارية فوطئها ثم وجد فيها عيبا (5) فما أفاده الشيخ (رحمه الله) من أن اختصاص النص بصورة التصرف قبل العلم ممنوع في غير محله.
التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب {1} ومنها: التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب قد يتوهم أن التعرض لهذا المبحث في غير محله، إذ سقوط الرد والأرش مع اجتماع مسقط هذا ومسقط ذلك من القضايا التي قياساتها معها،

(1) الوسائل - باب 16 - من أبواب الخيار حديث 3.
(2) الوسائل - باب 4 و 5 - من أبواب أحكام العيوب.
(3) الوسائل - باب 5 - من أبواب أحكام العيوب حديث 3.
(4) الوسائل - باب 4 - من أبواب أحكام العيوب حديث 8.
(5) نفس المصدر حديث 2.
(١٣٥)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست