يشترط في العمل المشروط على البائع أن يكون محللا فلو اشترى العنب على شرط أن يعصره البائع خمرا لم يصح الشرط، ولبيع على اشكال ينشأ من جواز اسقاط المشتري الشرط عن البائع والرضا به خاليا عنه، وهو المانع من صحة البيع ومن اقتران البيع بالمبطل. وبالجملة، فهل يثمر اقتران مثل هذا الشرط بطلان البيع من أصله، {1} بحيث لو رضي صاحبه باسقاطه لا يرجع البيع صحيحا، أو ايقاف البيع بدونه، فإن لم يرض بدونه بطل وإلا صح، انتهى ولا يعرف وجه لما ذكره من احتمال الايقاف {2} الثالث: لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد لفظا، ولم يذكر في العقد، فهل يبطل العقد بذلك بناء على أن الشرط الفاسد مفسد له أم لا؟ {3} وجهان بل قولان مبنيان على تأثير الشرط قبل العقد.
____________________
نفس المقيد لا مع القيد، والمفروض أنه المرضي به.
والحق أن يقال: إن منشأ القول بالافساد إن كان فقد الرضا صح العقد، وإن كان جهالة العوض أو النص الخاص لم يصح وهو واضح.
{1} قوله وبالجملة فهل يثمر اقتران هذا الشرط بطلان البيع من أصله هذا بيان لما ذكره من وجهي الاشكال إذ المراد من الصحة التي ذكرها أو لا هي الصحة المراعاة بالاسقاط.
{2} قوله ولا يعرف وجه لما ذكره من احتمال الايقاف مراده عدم الوجه الصحيح، وإلا فالايقاف هي الصحة المراعاة التي ذكر هو قده في أول المسألة وجهها وقويناه والله العالم.
ذكر الشرط الفاسد قبل العقد {3} الثالثة: لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد لفظا ولم يذكر في العقد فهل يبطل العقد بذلك بناءا على القول بأن الشرط الفاسد مفسد للعقد، أم لا؟ وجهان،
والحق أن يقال: إن منشأ القول بالافساد إن كان فقد الرضا صح العقد، وإن كان جهالة العوض أو النص الخاص لم يصح وهو واضح.
{1} قوله وبالجملة فهل يثمر اقتران هذا الشرط بطلان البيع من أصله هذا بيان لما ذكره من وجهي الاشكال إذ المراد من الصحة التي ذكرها أو لا هي الصحة المراعاة بالاسقاط.
{2} قوله ولا يعرف وجه لما ذكره من احتمال الايقاف مراده عدم الوجه الصحيح، وإلا فالايقاف هي الصحة المراعاة التي ذكر هو قده في أول المسألة وجهها وقويناه والله العالم.
ذكر الشرط الفاسد قبل العقد {3} الثالثة: لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد لفظا ولم يذكر في العقد فهل يبطل العقد بذلك بناءا على القول بأن الشرط الفاسد مفسد للعقد، أم لا؟ وجهان،