ولذا اتفقوا في بيع العين الغائبة على اشتراط ذكر الصفات التي يختلف الثمن باختلافها، ولم يذكروا اشتراط صفة الصحة، فليس ذلك إلا من حيث الاعتماد في وجودها على الأصل، فإن من يشتري عبدا لا يعلم أنه صحيح سوي أم فالج مقعد لا يعتمد في صحته إلا على أصالة السلامة، كما يعتمد من شاهد المبيع سابقا على بقائه على ما شاهده، فلا يحتاج إلى ذكر تلك الصفات في العقد. وكما يعتمد على اخبار البائع بالوزن. قال في
____________________
اطلاق العقد يقتضي الصحة {1} قوله اطلاق العقد يقتضي وقوعه مبنيا على سلامة العين من العيب، لا يخفى أنه من المسلمات ثبوت خيار العيب في بيع العين الشخصية مع الجهل بالعيب - بالجهل المركب أو البسيط - ولا اشكال في الأول إنما الكلام في الثاني، وغرض المصنف (رحمه الله) أن يبين أو لا صحة المعاملة - ثم ثبوت الخيار فيها - ثم الأحكام ومنشأ الاشكال في الصحة بطلان البيع الغرري، اللازم من الجهل بصفات المبيع و من أهمها وصف الصحة وعليه فمع الشك في الصحة يلزم البناء على البطلان مع أن بناء القوم على أصالة الصحة وللقوم في تقريب أصالة السلامة الرافعة للغرر الموجبة لصحة العقد وجوه:
{2} أحدها ما أفاده المصنف وهو: إن الغالب في الأعيان حيث إنه السلامة وبناء، العرف والعقلاء في معاملاتهم على التصريح بالعيب لو كان المتعلق معيوبا، فالاطلاق وعدم التقييد يقتضي وقوعه مبنيا على سلامة العين.
وهذا الوجه تام، غاية الأمر أن كفى الاشتراط في رفع الغرر نقول إن السلامة شرط ضمني، وإلا كانت قيدا ووصفا.
{2} أحدها ما أفاده المصنف وهو: إن الغالب في الأعيان حيث إنه السلامة وبناء، العرف والعقلاء في معاملاتهم على التصريح بالعيب لو كان المتعلق معيوبا، فالاطلاق وعدم التقييد يقتضي وقوعه مبنيا على سلامة العين.
وهذا الوجه تام، غاية الأمر أن كفى الاشتراط في رفع الغرر نقول إن السلامة شرط ضمني، وإلا كانت قيدا ووصفا.