الرابعة: لو رد سلعة بالعيب، فأنكر البائع أنها سلعته، {2} قدم قول البائع كذا في التذكرة والدروس وجامع المقاصد، لأصالة عدم حق له عليه وأصالة عدم كونها سلعته وهذا بخلاف ما لو ردها بخيار، فأنكر كونها له، فاحتمل هنا في التذكرة والقواعد تقديم قول المشتري ونسبه في التحرير إلى القيل لاتفاقهما على استحقاق الفسخ بعد أن احتمل مساواتها للمسألة الأولى.
____________________
ووجه كونه كالاقرار: إن المنكر برده اليمين كأنه ملتزم بالمدعى به على تقدير حلف المدعى، وليس معنى الاقرار إلا الالتزام بالمدعى به.
ووجه كونه كالبينة: إن جانب المدعي يطلب منه البينة لقوله البينة على المدعي ولولا أن اليمين المردودة كالبينة لما ثبت بها دعواه. وتمام الكلام في محله.
{1} قوله وفي مفتاح الكرامة أن اعتراضه مبني على كون اليمين المردودة كبينة الراد ليس مبنيا على ذلك فإن بينة المشتري مع اعتراف الوكيل، بكذبها لا تجدي للوكيل، ولا يصح الاستناد إليها على الموكل: لعلمه بكذبها.
اختلاف المتبايعين في كون المردود سلعة البائع {2} مسألة: لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنه سلعته والكلام فيها يقع في فرعين:
الأول: ما لو اختلفا في كون سلعة معينة معيوبة سلعة البائع، وادعى المشتري أنها له، والبائع أنكر ذلك، وأن سلعته صحيحة، ومقتضى ذلك الاختلاف في الخيار، والأظهر فيه تقديم قول البائع لأصلين: موضوعي، وحكمي.
أما الأصل الموضوعي: فهو أصالة عدم وقوع العقد على السلعة المعينة الخارجية.
ووجه كونه كالبينة: إن جانب المدعي يطلب منه البينة لقوله البينة على المدعي ولولا أن اليمين المردودة كالبينة لما ثبت بها دعواه. وتمام الكلام في محله.
{1} قوله وفي مفتاح الكرامة أن اعتراضه مبني على كون اليمين المردودة كبينة الراد ليس مبنيا على ذلك فإن بينة المشتري مع اعتراف الوكيل، بكذبها لا تجدي للوكيل، ولا يصح الاستناد إليها على الموكل: لعلمه بكذبها.
اختلاف المتبايعين في كون المردود سلعة البائع {2} مسألة: لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنه سلعته والكلام فيها يقع في فرعين:
الأول: ما لو اختلفا في كون سلعة معينة معيوبة سلعة البائع، وادعى المشتري أنها له، والبائع أنكر ذلك، وأن سلعته صحيحة، ومقتضى ذلك الاختلاف في الخيار، والأظهر فيه تقديم قول البائع لأصلين: موضوعي، وحكمي.
أما الأصل الموضوعي: فهو أصالة عدم وقوع العقد على السلعة المعينة الخارجية.