____________________
بيد الله تعالى، وهذا هو معنى الحقية والملكية.
وتقريب الثاني: أن معنى التعبدية تعين العمل لله تعالى، وذلك فرع استحقاقه له دون غيره.
ويرد على الأول: أولا النقض بجميع الشروط، فإنها يجب الوفاء بها.
وثانيا: أن الايجاب لا يقتضي الملكية الاعتبارية أو الحق الاعتباري، بل هو موجب لخروج زمام الأمر عن يد المكلف تشريعا، وهذا غير كونه متعلقا لحقه تعالى.
ثم على تقدير كونه حقا لله تعالى يمكن أن يقال: إنه في موضوع ثبوت حق البائع، فلو أسقطه يسقط هو أيضا.
لو شرط قدرا معينا فتبين الاختلاف {1} السابعة: قد عرفت مما ذكرناه من أن الشرط التزام في ضمن التزام أنه لا يقسط عليه الثمن، لكونه في مقابل المثمن والشرط خارج عنهما.
ولكن قد يكون الشرط قدرا معينا من المبيع فيتبين الخلاف من حيث الكم وتفصيل ذلك ما ذكره العلامة في التبصرة قال: ولو شرط مقدارا فنقص تخير المشتري بين الرد والامساك بالقسط من الثمن سواء كانت أجزاؤه متساوية أو مختلفة، فإن أخذ بالقسط تخير البائع، ولو أخذه بالجميع فلا خيار، ولو زاد متساوي الأجزاء أخذ البائع الزائد فيتخير المشتري حينئذ ولو زاد
وتقريب الثاني: أن معنى التعبدية تعين العمل لله تعالى، وذلك فرع استحقاقه له دون غيره.
ويرد على الأول: أولا النقض بجميع الشروط، فإنها يجب الوفاء بها.
وثانيا: أن الايجاب لا يقتضي الملكية الاعتبارية أو الحق الاعتباري، بل هو موجب لخروج زمام الأمر عن يد المكلف تشريعا، وهذا غير كونه متعلقا لحقه تعالى.
ثم على تقدير كونه حقا لله تعالى يمكن أن يقال: إنه في موضوع ثبوت حق البائع، فلو أسقطه يسقط هو أيضا.
لو شرط قدرا معينا فتبين الاختلاف {1} السابعة: قد عرفت مما ذكرناه من أن الشرط التزام في ضمن التزام أنه لا يقسط عليه الثمن، لكونه في مقابل المثمن والشرط خارج عنهما.
ولكن قد يكون الشرط قدرا معينا من المبيع فيتبين الخلاف من حيث الكم وتفصيل ذلك ما ذكره العلامة في التبصرة قال: ولو شرط مقدارا فنقص تخير المشتري بين الرد والامساك بالقسط من الثمن سواء كانت أجزاؤه متساوية أو مختلفة، فإن أخذ بالقسط تخير البائع، ولو أخذه بالجميع فلا خيار، ولو زاد متساوي الأجزاء أخذ البائع الزائد فيتخير المشتري حينئذ ولو زاد