____________________
وبدفع مزاحمة الغير ومطالبته عمن بيده المال ووجوب الدفع عليه، وحيث إن هذا من لوازم الملك والملك مقتضى العقد، فيصح أن يقال إن العقد يقتضي وجوب التسليم من حيث مدلوله الالتزامي، ولازم هذا الوجه وجوب التسليم وإن امتنع الآخر عنه، لأن ظلم أحد لا يسوغ ظلم الآخر.
ولو امتنع عن التسليم هل يجبر عليه من غير ناحية الأمر بالمعروف أم لا؟
ربما يقال إنه لا يجبر، لأنه ليس له إلا الملك، ولا أثر للملك إلا السلطنة التكليفية، ولا وجوب على من بيده المال إلا بعنوان أداء مال الغير، والاجبار إنما يكون لو امتنع عن حق كي يرفع أمره إلى الحاكم الذي هو ولي الممتنع.
ولكن الأظهر أنه يجبر عليه، لأن الحاكم ولي من امتنع عن حق الغير أو ماله، ولذا لو كان المال الموروث عند شخص وامتنع عن أدائه يتولاه الحاكم أو يجبره على الدفع من باب ولايته على الممتنع.
وبعبارة أخرى: إنه وإن لم يجبر عليه من ناحية وجوب التسليم الذي هو على هذا المسلك تكليف محض، ولكن يجبر عليه من ناحية موضوعه وهو مال الغير.
ثانيهما: إن بناء العقلاء في باب المعاوضات على التسليم والتسلم، فيصير القبض والاقباض من الشروط الضمنية التي التزم بها المتعاقدان في متن العقد، ويكون الخيار لأجل تخلف هذا الشرط الضمني، فكل منهما يستحق على صاحبه تسليم ما في يده، ولازم هذا الوجه هو الاجبار لو امتنع عن التسليم بلا كلام.
الفروع المتفرعة على وجوب التسليم.
وأما المقام الثاني: فالفروع المذكورة أربعة:
{1} أحدها: إنه لو امتنعا معا عن التسليم فالمشهور بين الأصحاب أنهما يجبران
ولو امتنع عن التسليم هل يجبر عليه من غير ناحية الأمر بالمعروف أم لا؟
ربما يقال إنه لا يجبر، لأنه ليس له إلا الملك، ولا أثر للملك إلا السلطنة التكليفية، ولا وجوب على من بيده المال إلا بعنوان أداء مال الغير، والاجبار إنما يكون لو امتنع عن حق كي يرفع أمره إلى الحاكم الذي هو ولي الممتنع.
ولكن الأظهر أنه يجبر عليه، لأن الحاكم ولي من امتنع عن حق الغير أو ماله، ولذا لو كان المال الموروث عند شخص وامتنع عن أدائه يتولاه الحاكم أو يجبره على الدفع من باب ولايته على الممتنع.
وبعبارة أخرى: إنه وإن لم يجبر عليه من ناحية وجوب التسليم الذي هو على هذا المسلك تكليف محض، ولكن يجبر عليه من ناحية موضوعه وهو مال الغير.
ثانيهما: إن بناء العقلاء في باب المعاوضات على التسليم والتسلم، فيصير القبض والاقباض من الشروط الضمنية التي التزم بها المتعاقدان في متن العقد، ويكون الخيار لأجل تخلف هذا الشرط الضمني، فكل منهما يستحق على صاحبه تسليم ما في يده، ولازم هذا الوجه هو الاجبار لو امتنع عن التسليم بلا كلام.
الفروع المتفرعة على وجوب التسليم.
وأما المقام الثاني: فالفروع المذكورة أربعة:
{1} أحدها: إنه لو امتنعا معا عن التسليم فالمشهور بين الأصحاب أنهما يجبران